جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١٢ - الصفحة ٤٩٢
ولو قال: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، على أن يكون نكاح بنتي مهرا لبنتك، بطل نكاح بنت المخاطب.
ولو قال: على أن يكون نكاح بنتك مهرا لبنتي، بطل نكاح بنته.
____________________
المثل.
واعلم أنه ينبغي أن يقرأ قوله: (لأنه شرط معه تزويج) بصيغة المجهول، والمعنى أن التزويج قد شرط معه تزويج آخر، والتزويج المشترط غير لازم، ولو قرئ على غير ذلك لفسد المعنى.
وينبغي التنبيه لشئ، وهو أن المسمى إنما يبطل من الجانبين إذا كان الشرط المذكور من الجانبين، أما إذا كان من جانب واحد فإنما يبطل المسمى من ذلك الجانب خاصة.
ولا شك أن اشتراط تزويج الأولى في عقد الثانية بعد تزويجها لا يكاد يعقل، إلا أن يفرض وقوعه مع عدم العلم بوقوع العقد على الأولى كأن يجري العقد مع الوكيل.
قوله: (ولو قال: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن يكون نكاح بنتي مهرا لبنتك بطل نكاح بنت المخاطب، ولو قال: على أن يكون نكاح بنتك مهرا لبنتي بطل نكاح بنته).
وجهه معلوم مما سبق، فإن التي جعل بضع الأخرى مهرا لها يبطل نكاحها دون الأخرى. ويجب قراءة المخاطب بصيغة اسم المفعول، والضمير في قوله: (بنته) يعود إلى المتكلم.
ولا يخفى أن نكاح بنت المخاطب إنما يبطل إذا جرى العقد عليها على وفق الشرط المذكور، واكتفى المصنف بذكر الشرط تنبيها على أن العقد يجري على ذلك.
(٤٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 486 487 488 489 490 492 493 494 495 496 497 ... » »»
الفهرست