____________________
من أن نعم من ألفاظ الجواب يحذف بعدها الجملة، وهي جملة السؤال بعينها، فإذا قصد الإنشاء فقد أوجب، لأنه في قوة نعم زوجت بنتي من فلان، فإذا قبل فقد كمل العقد، فكان صحيحا.
ومن حيث إن جزء العقد غير مذكور، وكونه في قوة المذكور باعتبار وجود ما يدل عليه ويقوم مقامه لا يصيره مذكورا، والعقود متلقاة من الشارع خصوصا النكاح، لأن أمر الفروج مبني على الاحتياط التام، فلا يكفي مطلق اللفظ الدال على المراد، وإلا لم تنحصر ألفاظ العقود، وهذا أصح.
ولو قصد الولي الإخبار كذبا لم ينعقد النكاح به ولو قال الزوج قبلت قطعا، وينبغي على الصحة أن يقبل قول الولي في ذلك، لأن اللفظ يحتمل كلا من الأمرين على حد سواء.
ولو صرح بإرادة الإقرار فلا زوجية في نفس الأمر إن لم يكن مطابقا للواقع، وهل يحكم به ظاهرا بالنسبة إلى البنت؟ فيه احتمال، وينبغي أن يكون القول قولها بيمينها ظاهرا إذا ادعت كذب الولي في إقراره، وهل لها ذلك فيما بينها وبين الله تعالى إذا لم يعلم الحال فيه؟ نظر، ينشأ:
من أصالة العدم، وأن الإقرار لا ينفذ في حق الغير، ولولا ذلك لنفذ دعواه الاستدانة له وإنشاء بيع أمواله ونحو ذلك.
ومن أن إنشاء النكاح في وقت ثبوت الولاية فعله، وهو مسلط عليه، فينفذ فيه إقراره، وينبغي التأمل لذلك.
قوله: (ويصح تقديم القبول، بأن يقول: تزوجتك، فتقول: زوجتك).
صرح الشيخ في المبسوط بجواز تقديم القبول على الإيجاب في النكاح، بأن يقول الزوج: زوجنيها، فيقول الولي حينئذ زوجتكها، وادعى على ذلك الإجماع،
ومن حيث إن جزء العقد غير مذكور، وكونه في قوة المذكور باعتبار وجود ما يدل عليه ويقوم مقامه لا يصيره مذكورا، والعقود متلقاة من الشارع خصوصا النكاح، لأن أمر الفروج مبني على الاحتياط التام، فلا يكفي مطلق اللفظ الدال على المراد، وإلا لم تنحصر ألفاظ العقود، وهذا أصح.
ولو قصد الولي الإخبار كذبا لم ينعقد النكاح به ولو قال الزوج قبلت قطعا، وينبغي على الصحة أن يقبل قول الولي في ذلك، لأن اللفظ يحتمل كلا من الأمرين على حد سواء.
ولو صرح بإرادة الإقرار فلا زوجية في نفس الأمر إن لم يكن مطابقا للواقع، وهل يحكم به ظاهرا بالنسبة إلى البنت؟ فيه احتمال، وينبغي أن يكون القول قولها بيمينها ظاهرا إذا ادعت كذب الولي في إقراره، وهل لها ذلك فيما بينها وبين الله تعالى إذا لم يعلم الحال فيه؟ نظر، ينشأ:
من أصالة العدم، وأن الإقرار لا ينفذ في حق الغير، ولولا ذلك لنفذ دعواه الاستدانة له وإنشاء بيع أمواله ونحو ذلك.
ومن أن إنشاء النكاح في وقت ثبوت الولاية فعله، وهو مسلط عليه، فينفذ فيه إقراره، وينبغي التأمل لذلك.
قوله: (ويصح تقديم القبول، بأن يقول: تزوجتك، فتقول: زوجتك).
صرح الشيخ في المبسوط بجواز تقديم القبول على الإيجاب في النكاح، بأن يقول الزوج: زوجنيها، فيقول الولي حينئذ زوجتكها، وادعى على ذلك الإجماع،