____________________
حرمت عليه " (1) والأصح الأول.
لنا على الحل التمسك بالأصل، ولصحيحة محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه قال: قلت له: يتزوج الرجل التي قبلته؟ فقال: " سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك " (2).
احتج ابن بابويه برواية أبي نصر عن الصادق عليه السلام قال: " لا تتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها " (3).
وبرواية جابر عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها؟ قال: " لا، ولا ابنتها، هي من بعض أمهاته " (4).
والجواب الطعن بالسند أولا، ثم الحمل على الكراهية، لما رواه إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها فقال: " إن كان قبلته المرة والمرتين والثلاث فلا بأس، وإن كانت قد قبلته وكفلته فإني أنهى نفسي عنها وولدي " (5)، وفي خبر آخر " وصديقي " (6) فإن ظاهره الكراهية.
الثانية: يكره أن يتزوج بضرة امرأة أبيه من غير الأب إذا ولدتها بعد مفارقة الأب، ولا تحرم، لرواية العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم حلف عليها رجل بعده، ثم ولدت للآخر، هل يحل ولدها
لنا على الحل التمسك بالأصل، ولصحيحة محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه قال: قلت له: يتزوج الرجل التي قبلته؟ فقال: " سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك " (2).
احتج ابن بابويه برواية أبي نصر عن الصادق عليه السلام قال: " لا تتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها " (3).
وبرواية جابر عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها؟ قال: " لا، ولا ابنتها، هي من بعض أمهاته " (4).
والجواب الطعن بالسند أولا، ثم الحمل على الكراهية، لما رواه إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها فقال: " إن كان قبلته المرة والمرتين والثلاث فلا بأس، وإن كانت قد قبلته وكفلته فإني أنهى نفسي عنها وولدي " (5)، وفي خبر آخر " وصديقي " (6) فإن ظاهره الكراهية.
الثانية: يكره أن يتزوج بضرة امرأة أبيه من غير الأب إذا ولدتها بعد مفارقة الأب، ولا تحرم، لرواية العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم حلف عليها رجل بعده، ثم ولدت للآخر، هل يحل ولدها