____________________
قوله: (الرابعة: لو أوقب غلاما أو رجلا حيا أو ميتا على إشكال، حرم عليه أم الغلام أو الرجل وبنته وأخته مؤبدا من النسب، وفي الرضاع والفاعل الصغير إشكال).
أطبق الأصحاب على أن من لاط بغلام أو رجل فأوقبه حرمت عليه أم الغلام وأخته وبنته، والأصل في ذلك ما رواه ابن أبي عمير في الصحيح عن رجل عن الصادق عليه السلام: في الرجل يلعب بالغلام قال: (إذا أوقب حرم عليه أخته وبنته) (1).
وروى إبراهيم بن عمير عن الصادق عليه السلام: في رجل لعب بغلام هل تحل له أمه؟ قال: (إن كان قد ثقب فلا) (2)، ولأنه يصدق أنها بنت من وطأه وأمه، فحرمتا عليه كالأنثى، وهنا مسألتان:
الأولى: لا خلاف في تعلق التحريم بالفعل المذكور إذا كان المفعول به حيا أما الميت ففيه إشكال ينشأ: من عموم النص الصادق على الميت، ومن خروجه بالموت عن كونه مشتهى طبعا وتعلق أحكام الإحياء به، ومن أن المتبادر إلى الفهم من النص إنما هو الحي دون الميت، والتحريم ليس ببعيد.
الثانية: هل الأم والأخت والبنت من الرضاع كاللاتي من النسب في التحريم؟
فيه إشكال ينشأ: من أن صدق الأم والبنت والأخت عليهن إنما هو بطريق المجاز، لأن الحقيقة إنما هي مع الولادة، فلا يتناولهن النص الوارد بالتحريم (3).
أطبق الأصحاب على أن من لاط بغلام أو رجل فأوقبه حرمت عليه أم الغلام وأخته وبنته، والأصل في ذلك ما رواه ابن أبي عمير في الصحيح عن رجل عن الصادق عليه السلام: في الرجل يلعب بالغلام قال: (إذا أوقب حرم عليه أخته وبنته) (1).
وروى إبراهيم بن عمير عن الصادق عليه السلام: في رجل لعب بغلام هل تحل له أمه؟ قال: (إن كان قد ثقب فلا) (2)، ولأنه يصدق أنها بنت من وطأه وأمه، فحرمتا عليه كالأنثى، وهنا مسألتان:
الأولى: لا خلاف في تعلق التحريم بالفعل المذكور إذا كان المفعول به حيا أما الميت ففيه إشكال ينشأ: من عموم النص الصادق على الميت، ومن خروجه بالموت عن كونه مشتهى طبعا وتعلق أحكام الإحياء به، ومن أن المتبادر إلى الفهم من النص إنما هو الحي دون الميت، والتحريم ليس ببعيد.
الثانية: هل الأم والأخت والبنت من الرضاع كاللاتي من النسب في التحريم؟
فيه إشكال ينشأ: من أن صدق الأم والبنت والأخت عليهن إنما هو بطريق المجاز، لأن الحقيقة إنما هي مع الولادة، فلا يتناولهن النص الوارد بالتحريم (3).