ولو شهدت أم الزوجة وبنتها أو أم الزوج وبنته، سمعت ما لم يتضمن شهادة على الوالد.
____________________
المختلف فيها، ولم أجد به تصريحا، إلا أنه ينبغي اعتباره.
ه: تسمع الشهادة بالإقرار مطلقة ولا تفتقر إلى التفصيل، فلو شهد أنه أقر بأن فلانة أخته من الرضاع مثلا سمعت، ولم يحتج إلى تفصيل الشرائط في الإقرار.
وجملة القول في ذلك: أن الإقرار بالرضاع المحرم مسموع، بخلاف الشهادة به، وفرق بينهما: بأن المقر يحتاط لنفسه فلا يطلق القول بالتحريم إلا بعد تحققه وهذا الفرق لا يشفي لأنه ربما بنى على رأيه في التحريم أو رأي لا يعول عليه عند الحاكم.
ويمكن الفرق: بأن حكم الحاكم على رجل وامرأة بأن بينهما علاقة الرضاع المحرمة، وهذا أمر خطير، فلا بد من الاحتياط فيه باستفصال ما يدفع الإجمال، بخلاف إقرار المرء على نفسه، فإن عموم قوله عليه السلام: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (1) فيجب مؤاخذته بظاهر إقراره حتى لو فسر بما لا يثمر التحريم عند الحاكم يقبل منه وهذا الفرق وجيه.
قوله: (وتقبل شهادة أمها وجدتها وأم الزوج وجدته، سواء ادعى الزوج أو الزوجة، ولو شهدت أم الزوجة وبنتها وأم الزوج وبنته سمعت، ما لم يتضمن شهادة على الوالد).
لو شهدت أم المرأة أو بنتها أو جدتها أو أم الزوج أو بنته أو جدته مع تتمة النصاب بالرضاع بينها وبين الزوج قبل عندنا مع الشرائط، لانتفاء المانع، سواء كان المدعي للرضاع الزوج أو الزوجة، إلا أن يتضمن شهادة البنت الشهادة على الوالد، بأن يكون المدعي للرضاع الزوجة، فتشهد بنت الزوج به، فإنها شهادة على الوالد.
ه: تسمع الشهادة بالإقرار مطلقة ولا تفتقر إلى التفصيل، فلو شهد أنه أقر بأن فلانة أخته من الرضاع مثلا سمعت، ولم يحتج إلى تفصيل الشرائط في الإقرار.
وجملة القول في ذلك: أن الإقرار بالرضاع المحرم مسموع، بخلاف الشهادة به، وفرق بينهما: بأن المقر يحتاط لنفسه فلا يطلق القول بالتحريم إلا بعد تحققه وهذا الفرق لا يشفي لأنه ربما بنى على رأيه في التحريم أو رأي لا يعول عليه عند الحاكم.
ويمكن الفرق: بأن حكم الحاكم على رجل وامرأة بأن بينهما علاقة الرضاع المحرمة، وهذا أمر خطير، فلا بد من الاحتياط فيه باستفصال ما يدفع الإجمال، بخلاف إقرار المرء على نفسه، فإن عموم قوله عليه السلام: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (1) فيجب مؤاخذته بظاهر إقراره حتى لو فسر بما لا يثمر التحريم عند الحاكم يقبل منه وهذا الفرق وجيه.
قوله: (وتقبل شهادة أمها وجدتها وأم الزوج وجدته، سواء ادعى الزوج أو الزوجة، ولو شهدت أم الزوجة وبنتها وأم الزوج وبنته سمعت، ما لم يتضمن شهادة على الوالد).
لو شهدت أم المرأة أو بنتها أو جدتها أو أم الزوج أو بنته أو جدته مع تتمة النصاب بالرضاع بينها وبين الزوج قبل عندنا مع الشرائط، لانتفاء المانع، سواء كان المدعي للرضاع الزوج أو الزوجة، إلا أن يتضمن شهادة البنت الشهادة على الوالد، بأن يكون المدعي للرضاع الزوجة، فتشهد بنت الزوج به، فإنها شهادة على الوالد.