وكما يمنع الرضاع النكاح سابقا كذا يبطله لاحقا، فلو أرضعت أمه
____________________
والتعليل السابق في الروايات لا يقتضي التحريم هنا، لأن منصوص العلة حجة، بمعنى أنه حيث تثبت تلك العلة يثبت التحريم، والعلة المذكورة هي كونهن بمنزلة أولاد أبي المرتضع، وهذه غير موجودة في محل النزاع، وليس المراد بحجية منصوص العلة أنه حيث ثبتت العلة وما جرى مجراها يثبت الحكم (1).
قوله: (ولإخوة المرتضع نكاح إخوة المرتضع الآخر إذا تغاير الأب وإن اتحد اللبن).
المراد: أنه إذا ارتضع أجنبيان من لبن امرأة سواء كان اللبن كله لفحل واحد، أم ارتضع أحدهما بلبن فحل والآخر بلبن فحل آخر صارا أخوين، فلأخوة أحدهما أن ينكحوا في إخوة المرتضع الآخر، لأن هؤلاء ليسوا بمنزلة أولاد صاحب اللبن ولا بمنزلة إخوة المرتضع، وإنما أولئك أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا وأولاد المرضعة ولادة خاصة.
واحترز المصنف بقوله: (إذا تغير الأب) عما إذا كان أبو كل من إخوة أحد المرتضعين هو أبو إخوة المرتضع الآخر، فإنه لا يجوز النكاح، وهو ظاهر، وأراد بقوله:
(وإن اتحد اللبن) أن اللبن الذي ارتضع به كل من الصبيين لفحل واحد.
قوله: (وكما يمنع الرضاع النكاح سابقا كذا يبطله لاحقا، فلو
قوله: (ولإخوة المرتضع نكاح إخوة المرتضع الآخر إذا تغاير الأب وإن اتحد اللبن).
المراد: أنه إذا ارتضع أجنبيان من لبن امرأة سواء كان اللبن كله لفحل واحد، أم ارتضع أحدهما بلبن فحل والآخر بلبن فحل آخر صارا أخوين، فلأخوة أحدهما أن ينكحوا في إخوة المرتضع الآخر، لأن هؤلاء ليسوا بمنزلة أولاد صاحب اللبن ولا بمنزلة إخوة المرتضع، وإنما أولئك أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا وأولاد المرضعة ولادة خاصة.
واحترز المصنف بقوله: (إذا تغير الأب) عما إذا كان أبو كل من إخوة أحد المرتضعين هو أبو إخوة المرتضع الآخر، فإنه لا يجوز النكاح، وهو ظاهر، وأراد بقوله:
(وإن اتحد اللبن) أن اللبن الذي ارتضع به كل من الصبيين لفحل واحد.
قوله: (وكما يمنع الرضاع النكاح سابقا كذا يبطله لاحقا، فلو