و: لو أسلم ثم ارتد فانقضت العدة من حين إسلامه على كفرها تبينا الفسخ من حين الإسلام.
____________________
بعد الإسلام).
لا ريب أن وصف الاعتداد مانع من صحة النكاح، وملحق للمرأة بمن يحرم نكاحهن ما دامت في العدة، فكذا القول في المطلقة ثلاثا قبل التحليل، فمتى تزوج الكافر معتدة ثم تجدد الإسلام، فإن كانت العدة باقية فلا نكاح، وإن انقضت قبل الإسلام كان صحيحا.
قال بعض الشافعية: هذا إذا كانت عدة النكاح، أما إذا نكح معتدة عن الشبهة ثم أسلم والعدة باقية فإنهما يقران على النكاح، لأن الإسلام لا يمنع دوام النكاح مع عدة الشبهة، فلا يعترض عليه إذا لاقاه، والظاهر المنع مطلقا، إذ لا يجوز إنشاء نكاح المعتدة عن وطء الشبهة في الإسلام.
وهنا بحث: وهو أن العقد على ذات العدة والدخول بها من الأسباب الموجبة للتحريم المؤبد، وحقه أن لا يفرق في ذلك بين المسلم والكافر، كما في سائر الأسباب كالتطليق ثلاثا، فإنه تحرم المطلقة إلى أن تنكح زوجا آخر، والمطلقة تسعا للعدة فإنه يحرمها مؤبدا.
وقد أطلقوا هنا صحة النكاح إذا انقضت العدة قبل الإسلام، وظاهرهم أن ذلك مع الدخول أيضا، وللنظر فيه مجال.
ولو تزوج حليلة أبيه أو ابنه لم يقر عليه بعد الإسلام بحال، لأنها تحرم عليه مؤبدا.
قوله: (و: لو أسلم ثم ارتد فانقضت العدة من حين إسلامه على كفرها تبين الفسخ من حين الإسلام.
لا ريب أن وصف الاعتداد مانع من صحة النكاح، وملحق للمرأة بمن يحرم نكاحهن ما دامت في العدة، فكذا القول في المطلقة ثلاثا قبل التحليل، فمتى تزوج الكافر معتدة ثم تجدد الإسلام، فإن كانت العدة باقية فلا نكاح، وإن انقضت قبل الإسلام كان صحيحا.
قال بعض الشافعية: هذا إذا كانت عدة النكاح، أما إذا نكح معتدة عن الشبهة ثم أسلم والعدة باقية فإنهما يقران على النكاح، لأن الإسلام لا يمنع دوام النكاح مع عدة الشبهة، فلا يعترض عليه إذا لاقاه، والظاهر المنع مطلقا، إذ لا يجوز إنشاء نكاح المعتدة عن وطء الشبهة في الإسلام.
وهنا بحث: وهو أن العقد على ذات العدة والدخول بها من الأسباب الموجبة للتحريم المؤبد، وحقه أن لا يفرق في ذلك بين المسلم والكافر، كما في سائر الأسباب كالتطليق ثلاثا، فإنه تحرم المطلقة إلى أن تنكح زوجا آخر، والمطلقة تسعا للعدة فإنه يحرمها مؤبدا.
وقد أطلقوا هنا صحة النكاح إذا انقضت العدة قبل الإسلام، وظاهرهم أن ذلك مع الدخول أيضا، وللنظر فيه مجال.
ولو تزوج حليلة أبيه أو ابنه لم يقر عليه بعد الإسلام بحال، لأنها تحرم عليه مؤبدا.
قوله: (و: لو أسلم ثم ارتد فانقضت العدة من حين إسلامه على كفرها تبين الفسخ من حين الإسلام.