جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١٢ - الصفحة ٣٢١
وحد الإيقاب إدخال بعض الحشفة ولو قليلا.
أما الغسل فإنما يجب بغيبوبة الجميع، ولا يحرم على المفعول بسببه شئ.
ه‍: لو عقد المحرم فرضا أو نفلا إحرام حج أو عمرة بعد إفساده
____________________
وأحدهما غير الآخر، لكن جدوى ذلك قليلة، لأن التحريم مستند إلى الاشتباه، وإذا زال اتضح الحال بالنسبة إلى ما نحن فيه أيضا.
قوله: (وحد الإيقاب إدخال بعض الحشفة ولو قليلا، أما الغسل فإنما يجب بغيبوبة الجميع).
وقب الشئ يقب وقبا: أي دخل، ووقبت الشمس وقبا ووقوبا غابت، والقمر دخل في الكسوف، ووقب الظلام دخل.
والحاصل: إن الإيقاب دائر مع الإدخال، وهو متحقق في إدخال بعض الحشفة.
بخلاف الغسل، فإنما يثبت مع تغيبها، وقد نص على ذلك ابن إدريس (١)، وكذا الدخول بالمرأة قبلا أو دبرا إنما يتحقق مع تغيبها.
قوله: (ولا يحرم على المفعول بسببه شئ).
أي: فلا يحرم عليه أم اللائط ولا بنته ولا أخته عند جميع علمائنا، للأصل، ولقوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (2) مع انتفاء المعارض، وعن أحمد رواية أنه يحرم على الغلام أم اللائط وبنته (3).
قوله: (الخامسة: لو عقد المحرم - فرضا أو نفلا، إحرام حج أو عمرة،

(١) السرائر: ٢٨٧.
(٢) النساء: ٢٤.
(٣) انظر: المغني لابن قدامة ٧: ٤٨٤، الشرح الكبير ٧: ٤٨٢.
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست