ولا يشترط في نكاح الرشيدة الولي، ولا الشهود في شئ من الأنكحة، ولو تآمرا الكتمان لم تبطل.
____________________
قوله: (ويشترط فيه البلوغ والعقل والحرية، فلا يصح عقد الصبي ولا الصبية وإن أجاز الولي، ولا المجنون رجلا وامرأة، ولا السكران وإن أفاق وأجاز وإن كان بعد الدخول، ولا يشترط في نكاح الرشيدة الولي ولا الشهود في شئ من الأنكحة، ولو تآمرا الكتمان لم يبطل).
لا شبهة في أن العاقد كائنا من كان زوجا أو زوجة، أو ولي أحدهما أو وكيله يشترط فيه البلوغ والعقل والحرية، فلو عقد الصبي لنفسه أو لغيره لم يعتد بعبارته وإن أجاز وليه، وكذا الصبية، وكذا من به جنون، ذكرا كان أو أنثى، وفي حكمه المغمى عليه والسكران.
ولو أفاق السكران فأجاز العقد الواقع في السكر لم يصح وإن كان بعد الدخول.
وقال الشيخ في النهاية (1) إنه يصح، لرواية محمد بن إسماعيل بن بزيع الصحيحة، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ، فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أنه يلزمها فورعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال: (إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا
لا شبهة في أن العاقد كائنا من كان زوجا أو زوجة، أو ولي أحدهما أو وكيله يشترط فيه البلوغ والعقل والحرية، فلو عقد الصبي لنفسه أو لغيره لم يعتد بعبارته وإن أجاز وليه، وكذا الصبية، وكذا من به جنون، ذكرا كان أو أنثى، وفي حكمه المغمى عليه والسكران.
ولو أفاق السكران فأجاز العقد الواقع في السكر لم يصح وإن كان بعد الدخول.
وقال الشيخ في النهاية (1) إنه يصح، لرواية محمد بن إسماعيل بن بزيع الصحيحة، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ، فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أنه يلزمها فورعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال: (إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا