____________________
الصبي مائع فامتزج باللبن حال ارتضاعه حتى يخرجه عن مسمى اللبن لم ينشر حرمة).
لا خلاف عند أصحابنا في أن المعتبر في الرضاع المحرم وصول عين اللبن خالصا إلى المحل، فلو جبن له فأكله، أو امتزج بمائع أخرجه عن مسمى اللبن لم ينشر، ويدل عليه ظواهر النصوص (1) التي علق الحكم بالتحريم فيها على اسم الرضاع، فإن مثل ذلك لا يسمى رضاعا، ومثله الإيصال إلى جوفه بحقنة أو سعوط أو تقطير في إحليل أو جراحة.
واختلفوا في اشتراط الامتصاص من الثدي، فالأكثر (2) على اشتراطه، فلو احتلب اللبن ثم وجر في حلق الرضيع لم ينشر حرمة.
وقال ابن الجنيد ينشر (3)، وهو قول الشيخ في المبسوط (4) لظاهر قول الصادق عليه السلام في صحيحة جميل بن دراج: (إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها) (5).
وجوابه: أنا نمنع صدق الرضاع مع الوجور.
والأصح الأول، لقول الصادق عليه السلام: (لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين) (6).
وظاهر أن المراد به في مدة حولين كاملين، لدلالة النصوص على الاكتفاء بخمس عشرة رضعة، ولقول الباقر عليه السلام: (لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم
لا خلاف عند أصحابنا في أن المعتبر في الرضاع المحرم وصول عين اللبن خالصا إلى المحل، فلو جبن له فأكله، أو امتزج بمائع أخرجه عن مسمى اللبن لم ينشر، ويدل عليه ظواهر النصوص (1) التي علق الحكم بالتحريم فيها على اسم الرضاع، فإن مثل ذلك لا يسمى رضاعا، ومثله الإيصال إلى جوفه بحقنة أو سعوط أو تقطير في إحليل أو جراحة.
واختلفوا في اشتراط الامتصاص من الثدي، فالأكثر (2) على اشتراطه، فلو احتلب اللبن ثم وجر في حلق الرضيع لم ينشر حرمة.
وقال ابن الجنيد ينشر (3)، وهو قول الشيخ في المبسوط (4) لظاهر قول الصادق عليه السلام في صحيحة جميل بن دراج: (إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها) (5).
وجوابه: أنا نمنع صدق الرضاع مع الوجور.
والأصح الأول، لقول الصادق عليه السلام: (لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين) (6).
وظاهر أن المراد به في مدة حولين كاملين، لدلالة النصوص على الاكتفاء بخمس عشرة رضعة، ولقول الباقر عليه السلام: (لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم