ولو أسلم أب المجنون ففي التبعية إشكال، فإن قلنا به تخير الأب أو الحاكم.
____________________
والفرق ليس بجيد: لأن الفسخ واختيار المقام بمنزلة واحدة، لأن شرط كل منهما بقاء النكاح، فإن صح أحدهما لزم الآخر.
وكذا القول في الفساد، والقول بوقوع كل منهما مراعى متجه.
قوله: (ولو أسلم الكافر بعد أن زوج ابنه الصغير بعشر تبعه في الإسلام، فإن أسلمن اختار بعد البلوغ، ويمنع من الاستمتاع، وتجب النفقة عليهن).
لا ريب أنه إذا أسلم الكافر تبعه ولده الصغير، فلو كان قد زوجه بعشر قبل الإسلام وأسلمن مع إسلام الأب، فإن الزوج يختار أربعا بعد البلوغ لا قبله، إذ لا عبرة باختيار الصبي، وليس للولي الاختيار هنا قطعا، لأن طريقة التشهي والبلوغ أمد ينتظر، بل ينفق عليهن من ماله لأنهن محبوسات لأجله.
ولا ريب أنه يمنع من الاستمتاع بهن، لأن الزائد على أربع نكاحهن مندفع.
قوله: (ولو أسلم أب المجنون ففي التبعية إشكال، فإن قلنا به تخير الأب أو الحاكم).
لو كان المجنون متزوجا زيادة على أربع إماء، بأن تزوج ثم جن، أو زوجه من يعدونه وليا له ثم أسلم الأب، ففي تبعية الابن المجنون له في الإسلام إشكال ينشأ:
من أن السبب المقتضي للتبعية في الصغير هو سلب عبارته وعدم أهليته لأحكام التكليف قائم هنا فتثبت التبعية.
وكذا القول في الفساد، والقول بوقوع كل منهما مراعى متجه.
قوله: (ولو أسلم الكافر بعد أن زوج ابنه الصغير بعشر تبعه في الإسلام، فإن أسلمن اختار بعد البلوغ، ويمنع من الاستمتاع، وتجب النفقة عليهن).
لا ريب أنه إذا أسلم الكافر تبعه ولده الصغير، فلو كان قد زوجه بعشر قبل الإسلام وأسلمن مع إسلام الأب، فإن الزوج يختار أربعا بعد البلوغ لا قبله، إذ لا عبرة باختيار الصبي، وليس للولي الاختيار هنا قطعا، لأن طريقة التشهي والبلوغ أمد ينتظر، بل ينفق عليهن من ماله لأنهن محبوسات لأجله.
ولا ريب أنه يمنع من الاستمتاع بهن، لأن الزائد على أربع نكاحهن مندفع.
قوله: (ولو أسلم أب المجنون ففي التبعية إشكال، فإن قلنا به تخير الأب أو الحاكم).
لو كان المجنون متزوجا زيادة على أربع إماء، بأن تزوج ثم جن، أو زوجه من يعدونه وليا له ثم أسلم الأب، ففي تبعية الابن المجنون له في الإسلام إشكال ينشأ:
من أن السبب المقتضي للتبعية في الصغير هو سلب عبارته وعدم أهليته لأحكام التكليف قائم هنا فتثبت التبعية.