____________________
الدالة على المنع بعيد عن الاحتياط ومجانب لطريقة الورع، والأصح الأول.
قوله: (ولا يكفي سكوت البكر في حق أمتها ويكفي في حقها).
الفرق بينهما: أنها تستحي في نكاح نفسها غالبا دون نكاح أمتها، فاكتفي بسكوتها في نكاح نفسها في كونه إذنا دون أمتها، فلا بد من التصريح بالإذن، وقد أطبقوا على أن البكر يكفي في إذنها سكوتها.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإن سكوتها إذنها) (1).
ومن طريق الخاصة ما رواه داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام، في رجل يريد أن يزوج أخته، قال: (يؤامرها، فإن سكتت فهو إقرارها) (2).
وفي حكم البكر من زالت بكارتها: بطفرة، أو وثبة، أو سقطة، أو بالأصبع، أو حدة الطمث، أو طول التعنيس (3)، أو الدودة المسماة بالحرقوص على أرجح الوجهين، وهو مقرب التذكرة (4)، لأن حكم الأبكار يزول بمخالطة الرجال ولم يحصل، فهي على غباوتها وحيائها.
أما من زالت بكارتها بالجماع فإنها ثيب، سواء كان الجماع بالعقد أو بالملك أو الشبهة أو الزنا، صغيرة كانت حين الوطئ أو كبيرة، لصدق أنها ثيب، ولزوال الحياء بممارسة الرجال.
نعم لو وطأت قبل سن التمييز فزالت بكارتها أمكن القول بأنها كالبكر، وفي
قوله: (ولا يكفي سكوت البكر في حق أمتها ويكفي في حقها).
الفرق بينهما: أنها تستحي في نكاح نفسها غالبا دون نكاح أمتها، فاكتفي بسكوتها في نكاح نفسها في كونه إذنا دون أمتها، فلا بد من التصريح بالإذن، وقد أطبقوا على أن البكر يكفي في إذنها سكوتها.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإن سكوتها إذنها) (1).
ومن طريق الخاصة ما رواه داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام، في رجل يريد أن يزوج أخته، قال: (يؤامرها، فإن سكتت فهو إقرارها) (2).
وفي حكم البكر من زالت بكارتها: بطفرة، أو وثبة، أو سقطة، أو بالأصبع، أو حدة الطمث، أو طول التعنيس (3)، أو الدودة المسماة بالحرقوص على أرجح الوجهين، وهو مقرب التذكرة (4)، لأن حكم الأبكار يزول بمخالطة الرجال ولم يحصل، فهي على غباوتها وحيائها.
أما من زالت بكارتها بالجماع فإنها ثيب، سواء كان الجماع بالعقد أو بالملك أو الشبهة أو الزنا، صغيرة كانت حين الوطئ أو كبيرة، لصدق أنها ثيب، ولزوال الحياء بممارسة الرجال.
نعم لو وطأت قبل سن التمييز فزالت بكارتها أمكن القول بأنها كالبكر، وفي