ولو ذكر النكاح أبهم الخاطب كرب راغب في نكاحك.
____________________
المنكشطة.
والأصح التحريم مطلقا إذا كان مما يحرم النظر إليه متصلا، وقوله: (واللمس في المحارم كالنظر) قد سبق بيانه في الفروع.
قوله: (ه: الخطبة مستحبة، إما تعريضا كرب راغب فيك، أو حريص عليك، أو إني راغب فيك، أو إنك علي كريمة، أو إن الله لسائق إليك خيرا أو رزقا، ولو ذكر النكاح أبهم الخاطب، كرب راغب في نكاحك).
الخطبة: بالكسر استدعاء نكاح المرأة، ولا خلاف في جوازها في غير موضع النهي، بل تستحب، لأن النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك، لأن النجاشي خطب لرسول الله صلى الله عليه وآله بنت أبي سفيان عن أمره (1) وخطب صلى الله عليه وآله أم سلمة وقد توفي عنها ابن عمها وهو متحامل على يده حتى أثر الحصير في يده من شدة تحامله عليها (2)، وفعل الناس في الأزمنة المتعددة والبلاد المتباينة يدل عليه، وليست شرطا للصحة قطعا.
ثم اعلم أن الخطبة إما تعريض أو تصريح، والمخطوبة إما خلية من زوج وعدة أو مشغولة بأحدهما، والخاطب إما زوج أو أجنبي.
فالتصريح: الخطاب بما لا يحتمل إلا النكاح، مثل: أريد أن أنكحك، وإذا حللت فلا تفوتي علي نفسك.
والأصح التحريم مطلقا إذا كان مما يحرم النظر إليه متصلا، وقوله: (واللمس في المحارم كالنظر) قد سبق بيانه في الفروع.
قوله: (ه: الخطبة مستحبة، إما تعريضا كرب راغب فيك، أو حريص عليك، أو إني راغب فيك، أو إنك علي كريمة، أو إن الله لسائق إليك خيرا أو رزقا، ولو ذكر النكاح أبهم الخاطب، كرب راغب في نكاحك).
الخطبة: بالكسر استدعاء نكاح المرأة، ولا خلاف في جوازها في غير موضع النهي، بل تستحب، لأن النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك، لأن النجاشي خطب لرسول الله صلى الله عليه وآله بنت أبي سفيان عن أمره (1) وخطب صلى الله عليه وآله أم سلمة وقد توفي عنها ابن عمها وهو متحامل على يده حتى أثر الحصير في يده من شدة تحامله عليها (2)، وفعل الناس في الأزمنة المتعددة والبلاد المتباينة يدل عليه، وليست شرطا للصحة قطعا.
ثم اعلم أن الخطبة إما تعريض أو تصريح، والمخطوبة إما خلية من زوج وعدة أو مشغولة بأحدهما، والخاطب إما زوج أو أجنبي.
فالتصريح: الخطاب بما لا يحتمل إلا النكاح، مثل: أريد أن أنكحك، وإذا حللت فلا تفوتي علي نفسك.