ولو تزوج بأخت إحداهن لم يصح، وهل يكون اختيارا لفسخ عقدها؟
إشكال.
____________________
قوله: (وهل التقبيل واللمس بشهوة اختيار؟ إشكال أقربه ذلك، كما أنه رجعة).
وجه القرب أن المعنى المقتضي لكون الوطئ اختيارا قائم فيهما، فإنهما يدلان على الرغبة في الملموسة والمقبلة، لأن الأصل في فعل المسلم الصحة وصيانته عن ارتكاب المحرم، فيحمل على إرادة الاختيار كما في الرجعة، وليس ذلك قياسا، إذ ليس المراد الحمل عليها بل التشبيه والتنظير.
ويحتمل العدم، لأنهما قد يوجدان في الأجنبية، فإن دلالتهما أضعف من دلالة الوطئ، وما قربه المصنف أقرب.
قوله: (ولو تزوج بأخت إحداهن لم يصح، وهل يكون اختيارا لفسخ عقدها؟ إشكال).
أي: لو أسلم على أزيد من أربع فعقد على أخت إحداهن، فهل يكون ذلك اختيارا لفسخ نكاح أختها؟ فيه إشكال ينشأ: من أن العقد على إحدى الأختين أعم من الاختيار وعدمه، ولا دلالة للعام على الخاص بشئ من الدلالات.
ومن أن العقد على إحداهما مناف لنكاح الأخرى، فيكون العقد على الأخت دالا على إرادة فسخ نكاح أختها: لتنافيهما وامتناع الجمع بينهما، وإرادة أحد المتنافيين يقتضي نفي إرادة الآخر. وفيه نظر، إذ قد تحصل الغفلة عن المنافي الآخر مع إرادة منافيه فكيف يلزم إرادة نفيه.
ولأن الأصل في العقود الصحة، فإذا أوقع العقد على الأخت وجب الحكم بصحته فيمتنع بقاء نكاح الأخرى.
وجه القرب أن المعنى المقتضي لكون الوطئ اختيارا قائم فيهما، فإنهما يدلان على الرغبة في الملموسة والمقبلة، لأن الأصل في فعل المسلم الصحة وصيانته عن ارتكاب المحرم، فيحمل على إرادة الاختيار كما في الرجعة، وليس ذلك قياسا، إذ ليس المراد الحمل عليها بل التشبيه والتنظير.
ويحتمل العدم، لأنهما قد يوجدان في الأجنبية، فإن دلالتهما أضعف من دلالة الوطئ، وما قربه المصنف أقرب.
قوله: (ولو تزوج بأخت إحداهن لم يصح، وهل يكون اختيارا لفسخ عقدها؟ إشكال).
أي: لو أسلم على أزيد من أربع فعقد على أخت إحداهن، فهل يكون ذلك اختيارا لفسخ نكاح أختها؟ فيه إشكال ينشأ: من أن العقد على إحدى الأختين أعم من الاختيار وعدمه، ولا دلالة للعام على الخاص بشئ من الدلالات.
ومن أن العقد على إحداهما مناف لنكاح الأخرى، فيكون العقد على الأخت دالا على إرادة فسخ نكاح أختها: لتنافيهما وامتناع الجمع بينهما، وإرادة أحد المتنافيين يقتضي نفي إرادة الآخر. وفيه نظر، إذ قد تحصل الغفلة عن المنافي الآخر مع إرادة منافيه فكيف يلزم إرادة نفيه.
ولأن الأصل في العقود الصحة، فإذا أوقع العقد على الأخت وجب الحكم بصحته فيمتنع بقاء نكاح الأخرى.