____________________
ينشأ: من أنهما تصرفان مخصوصان بالنكاح فأشبها لفظ الطلاق، فإن الظهار وصف بالتحريم للزوجة على وجه مخصوص، والإيلاء هو الحلف على الامتناع من وطئ الزوجة، وهو قول الشيخ رحمه الله.
ومن أن الظهار إنما هو وصف بالتحريم، والإيلاء حلف على الامتناع من الوطئ، وكل منهما بالأجنبية أليق منه بالزوجة.
ولأن الظهار إن خوطبت به الزوجة ترتب عليه أحكام مخصوصة، وإن خوطبت به الأجنبية لم تثبت بذلك أحكام، لكن معناه صحيح بالنسبة إليها، وفي الإيلاء لو حلف على وطئ الأجنبية وتزوجها ووطأها كان عليه الكفارة.
والحاصل أن نفس المخاطب بهما لا يستلزم الزوجية، فلا يكون أحدهما اختيارا، وهو الأصح. أما لو قصد الظهار الذي يترتب عليه أحكام تتعلق بالزوجة، وكذا الإيلاء فإنه غير المبحوث عنه.
قوله: (فإن اختار التي ظاهر منها أو آلى صح، ويكون العود عقيب الاختيار إن لم يفارقها، ومدة الإيلاء من حين الاختيار).
هذا تفريع على القول الثاني، وهو الذي يتبادر من قوله: (وليس الظهار والإيلاء اختيارا على إشكال).
وتحقيقه: أنه لو ظاهر أو آلى من إحداهن، ثم اختار التي ظاهر منها أو آلى، فقد تبين صحة الظهار والإيلاء، لأنه قد ظهر أن المخاطبة زوجة. ويكون ابتداء مدة الإيلاء من وقت الاختيار، ويكون العود عقيب الاختيار إن لم يفارقها، لانتفاء تحقق الزوجية قبله. هذا إن اختار التي ظاهر منها أو آلى، فإن اختار غيرها سقط حكمها.
واعلم أن قوله: (ويكون العود عقيب الاختيار) لا يتأتى على قولنا من أن
ومن أن الظهار إنما هو وصف بالتحريم، والإيلاء حلف على الامتناع من الوطئ، وكل منهما بالأجنبية أليق منه بالزوجة.
ولأن الظهار إن خوطبت به الزوجة ترتب عليه أحكام مخصوصة، وإن خوطبت به الأجنبية لم تثبت بذلك أحكام، لكن معناه صحيح بالنسبة إليها، وفي الإيلاء لو حلف على وطئ الأجنبية وتزوجها ووطأها كان عليه الكفارة.
والحاصل أن نفس المخاطب بهما لا يستلزم الزوجية، فلا يكون أحدهما اختيارا، وهو الأصح. أما لو قصد الظهار الذي يترتب عليه أحكام تتعلق بالزوجة، وكذا الإيلاء فإنه غير المبحوث عنه.
قوله: (فإن اختار التي ظاهر منها أو آلى صح، ويكون العود عقيب الاختيار إن لم يفارقها، ومدة الإيلاء من حين الاختيار).
هذا تفريع على القول الثاني، وهو الذي يتبادر من قوله: (وليس الظهار والإيلاء اختيارا على إشكال).
وتحقيقه: أنه لو ظاهر أو آلى من إحداهن، ثم اختار التي ظاهر منها أو آلى، فقد تبين صحة الظهار والإيلاء، لأنه قد ظهر أن المخاطبة زوجة. ويكون ابتداء مدة الإيلاء من وقت الاختيار، ويكون العود عقيب الاختيار إن لم يفارقها، لانتفاء تحقق الزوجية قبله. هذا إن اختار التي ظاهر منها أو آلى، فإن اختار غيرها سقط حكمها.
واعلم أن قوله: (ويكون العود عقيب الاختيار) لا يتأتى على قولنا من أن