____________________
فإذا أرضعت الثالثة، ففي الحكم احتمالان:
أحدهما: انفساخ نكاح الثالثة فقط دون الثانية، لأن الجمع بين الأختين تم بها، فاختصت بفساد النكاح، كما لو تزوج بأخت امرأته، فإن نكاح الأخت مخصوص بالبطلان دون نكاح الزوجة، والفرق قائم، فإن نكاح الأخت لم يسبق صحته، والمانع منه موجود، وهو استلزامه حصول الجمع المحرم، بخلاف ما هنا، فإن نكاح كل قد سبقت صحته، وبحدوث الأختية تحقق الجمع بين الأختين في النكاح الصحيح، ولا أولوية لواحدة على الأخرى.
الثاني: الحكم بانفساخ النكاحين معا، لأن عند كمال إرضاعهما صارتا أختين، فانفسخ نكاحهما، إذ لا أولوية لأحديهما على الأخرى في حصول السبب المقتضي لبطلان النكاح بالنسبة إليها، فهو كما لو كان إرضاعهما دفعة، وينبه على هذا أمران:
الأول: أن المعلول الموجود عند الجزء الأخير من العلة لا يستند إلى ذلك الجزء على انفراده، وإلا لكان ما فرض جزء علة علة تامة، وهو باطل.
الثاني: أن الأخوة والأختية من الأمور الإضافية، فلا يثبت من أحد الجانبين إلا مع ثبوتها من الجانب الآخر، فإذا ترتب عليها حكم لم يختص بأحد الجانبين، لأن الاشتراك في مقتضى الحكم يقتضي الاشتراك فيه، ومعلوم أن معنى الأختية يثبت للجانبين على حد سواء عند كمال الإرضاع.
والأصح انفساخ النكاحين.
قوله: (د: لو أرضعت أمته زوجته بلبن غيره حرمت الأمة مؤبدا ولم يزل ملكها، وكذا الزوجة إن كان قد وطأ الأمة، وإلا فهي على الزوجية من غير فسخ ولا تحريم).
أحدهما: انفساخ نكاح الثالثة فقط دون الثانية، لأن الجمع بين الأختين تم بها، فاختصت بفساد النكاح، كما لو تزوج بأخت امرأته، فإن نكاح الأخت مخصوص بالبطلان دون نكاح الزوجة، والفرق قائم، فإن نكاح الأخت لم يسبق صحته، والمانع منه موجود، وهو استلزامه حصول الجمع المحرم، بخلاف ما هنا، فإن نكاح كل قد سبقت صحته، وبحدوث الأختية تحقق الجمع بين الأختين في النكاح الصحيح، ولا أولوية لواحدة على الأخرى.
الثاني: الحكم بانفساخ النكاحين معا، لأن عند كمال إرضاعهما صارتا أختين، فانفسخ نكاحهما، إذ لا أولوية لأحديهما على الأخرى في حصول السبب المقتضي لبطلان النكاح بالنسبة إليها، فهو كما لو كان إرضاعهما دفعة، وينبه على هذا أمران:
الأول: أن المعلول الموجود عند الجزء الأخير من العلة لا يستند إلى ذلك الجزء على انفراده، وإلا لكان ما فرض جزء علة علة تامة، وهو باطل.
الثاني: أن الأخوة والأختية من الأمور الإضافية، فلا يثبت من أحد الجانبين إلا مع ثبوتها من الجانب الآخر، فإذا ترتب عليها حكم لم يختص بأحد الجانبين، لأن الاشتراك في مقتضى الحكم يقتضي الاشتراك فيه، ومعلوم أن معنى الأختية يثبت للجانبين على حد سواء عند كمال الإرضاع.
والأصح انفساخ النكاحين.
قوله: (د: لو أرضعت أمته زوجته بلبن غيره حرمت الأمة مؤبدا ولم يزل ملكها، وكذا الزوجة إن كان قد وطأ الأمة، وإلا فهي على الزوجية من غير فسخ ولا تحريم).