____________________
لو كان لاثنين زوجتان إحديهما مرضعة والأخرى رضيعة، ففارق كل منهما زوجته وتزوجها الآخر، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة بلبن ثالث، حرمت الكبيرة عليهما مؤبدا، والصغيرة على من دخل بالكبيرة.
أما تحريم الكبيرة عليهما مؤبدا، فلأنها أم زوجتهما، إلا أنه لا خلاف في تحريمها على من الصغيرة الآن زوجته، إنما الخلاف في تحريمها على من كانت الصغيرة زوجته، وقد سبق تحقيقه.
وأما الصغيرة، فإنها بالإضافة إليهما بنت الزوجة، ولا تحريم بنت الزوجة إلا مع الدخول بأمها.
ولو لم يكن الإرضاع بلبن ثالث لحرمتا على صاحب اللبن مؤبدا وإن لم يدخل بالكبيرة، والكلام في المهر على ما سبق.
ولو أن أحدهما تزوج بالكبيرة ثم فارقها، فتزوجها آخر، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة بلبن ثالث، لكان الحكم كذلك أيضا.
قوله: (ح: لو أرضعت جدة الصغيرين أحدهما انفسخ النكاح، لأن المرتضع إن كان هو الزوج فهو إما عم زوجته أو خال، وإن كانت الزوجة فهي إما عمة أو خالة لزوجها).
المراد: أنه إذا زوج رضيع برضيعة ولهما معا جدة من قبل الأم أو من قبل الأب، كأم أم أمها أو أم أم أبيها، ثم أرضعت أحدهما الجدة المذكورة، فإن النكاح ينفسخ، لأن المرتضع إن كان هو الزوج والجدة للأب فهو عم زوجته، وإن كانت الجدة للأم
أما تحريم الكبيرة عليهما مؤبدا، فلأنها أم زوجتهما، إلا أنه لا خلاف في تحريمها على من الصغيرة الآن زوجته، إنما الخلاف في تحريمها على من كانت الصغيرة زوجته، وقد سبق تحقيقه.
وأما الصغيرة، فإنها بالإضافة إليهما بنت الزوجة، ولا تحريم بنت الزوجة إلا مع الدخول بأمها.
ولو لم يكن الإرضاع بلبن ثالث لحرمتا على صاحب اللبن مؤبدا وإن لم يدخل بالكبيرة، والكلام في المهر على ما سبق.
ولو أن أحدهما تزوج بالكبيرة ثم فارقها، فتزوجها آخر، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة بلبن ثالث، لكان الحكم كذلك أيضا.
قوله: (ح: لو أرضعت جدة الصغيرين أحدهما انفسخ النكاح، لأن المرتضع إن كان هو الزوج فهو إما عم زوجته أو خال، وإن كانت الزوجة فهي إما عمة أو خالة لزوجها).
المراد: أنه إذا زوج رضيع برضيعة ولهما معا جدة من قبل الأم أو من قبل الأب، كأم أم أمها أو أم أم أبيها، ثم أرضعت أحدهما الجدة المذكورة، فإن النكاح ينفسخ، لأن المرتضع إن كان هو الزوج والجدة للأب فهو عم زوجته، وإن كانت الجدة للأم