____________________
إذا عرفت ذلك فعلى القول الأول حقوق الزوجية ثابتة للمنفردة قطعا: لصحة نكاحها ولها ربع الربع أو ربع الثمن باعتبار وجود الولد وعدمه، مع التفاوت بين الربع والثلث وهو نصف سدس يكون موقوفا بين المنفردة، والثلث لاحق للاثنتين فيه ولإمكان صحة عقدهما بسبقه على عقد الثلث، فيكون الربع أو الثمن بين الواحدة والاثنتين، ويبقى ثلث الربع أو الثمن موقوفين بين الاثنتين، والثلاث لاحق للواحدة فيهما.
فإن تبين الخلاف أو قلنا بالقرعة، فلا بحث. وإن أفضى الحال إلى الصلح اعتبر فيه رضى من يحتمل استحقاقه، فلا يعتبر رضى الاثنتين في نصف السدس ولا رضى الواحدة في الثلثين.
وعلى القول بالتخيير ربع نصيب الزوجية لمن يختارها من الثلاث، وثلاثة أرباعه موقوفة بين الكل إلى أن يتبين الحال بالتذكر أو القرعة أو يجري الصلح.
قوله: (ويحل له بملك اليمين والمتعة ما شاء مع الأربع وبدونهن).
أجمع علماء الإسلام على أنه يجوز للرجل أن ينكح بملك اليمين ما شاء من غير حصر في عدد، والأصل فيه عموم قوله تعالى: ﴿إلا على أزواجكم أو ما ملكت أيمانكم﴾ (١). وأطبق القائلون بإباحة نكاح المتعة على أنه يجوز للرجل أن يتمتع بأكثر من أربع حرائر، ويدل عليه عموم قوله تعالى: ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن﴾ (2).
وما رواه زرارة بن أعين في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: قلت ما
فإن تبين الخلاف أو قلنا بالقرعة، فلا بحث. وإن أفضى الحال إلى الصلح اعتبر فيه رضى من يحتمل استحقاقه، فلا يعتبر رضى الاثنتين في نصف السدس ولا رضى الواحدة في الثلثين.
وعلى القول بالتخيير ربع نصيب الزوجية لمن يختارها من الثلاث، وثلاثة أرباعه موقوفة بين الكل إلى أن يتبين الحال بالتذكر أو القرعة أو يجري الصلح.
قوله: (ويحل له بملك اليمين والمتعة ما شاء مع الأربع وبدونهن).
أجمع علماء الإسلام على أنه يجوز للرجل أن ينكح بملك اليمين ما شاء من غير حصر في عدد، والأصل فيه عموم قوله تعالى: ﴿إلا على أزواجكم أو ما ملكت أيمانكم﴾ (١). وأطبق القائلون بإباحة نكاح المتعة على أنه يجوز للرجل أن يتمتع بأكثر من أربع حرائر، ويدل عليه عموم قوله تعالى: ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن﴾ (2).
وما رواه زرارة بن أعين في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: قلت ما