ولو عينهن للفسخ لم يصح إن كان الأواخر وثنيات، وإلا صح، ويحتمل الوقف.
____________________
لا يقال: إنما يجوز العقد على الأخت مع نقص عددهن عن أربع وإنما يجوز الفسخ مع الزيادة عليها فكيف يجتمعان. لأنا نقول: يمكن العقد متعة.
لا يقال: شرط صحة العقد كون الأخت ليست زوجة، فإذا عقد على الأخت لم يقع صحيحا، إذا لم يصادف محلا فيقع فاسدا، ولا يحصل به الاختيار.
لأنا نقول: لا تمتنع صحته وحصول الفسخ كما في بيع البائع ذا الخيار وبيع المدبر والموهوب من الواهب، حيث يجوز الرجوع في الهبة. وقد يتصور فرض المسألة فيمن أنشأ العقد على الأخت معتقدا صحته، قاصدا بذلك فسخ نكاح الأخرى.
وفي كونه فسخا تأمل، لأنه بنفسه لا يقتضيه، والإرادة وحدها لا أثر لها، وللتردد في ذلك مجال.
قوله: (ولو قال: حصرت المختارات في ست انحصرن).
هذا إذا عين الست، وإلا كان لغوا. ووجه الانحصار أن ذلك مستلزم لفسخ نكاح البواقي، ويصح الفسخ بما يدل عليه صريحا وبما يستلزمه.
قوله: (ولو لحقه أربع وتخلف أربع فعين الأوائل للنكاح صح، ولو عينهن للفسخ لم يصح إن كان الأواخر وثنيات على الأصح، ويحتمل الوقف).
وجه صحة تعيين الأوائل للنكاح ظاهر، فإنهن مسلمات لا مانع من تعيينهن، وكذا لو عينهن للفسخ والأواخر كتابيات: لأن استدامة نكاح الكتابية جائز، وكذا اختيارهن على المسلمات على الأصح كما سبق.
لا يقال: شرط صحة العقد كون الأخت ليست زوجة، فإذا عقد على الأخت لم يقع صحيحا، إذا لم يصادف محلا فيقع فاسدا، ولا يحصل به الاختيار.
لأنا نقول: لا تمتنع صحته وحصول الفسخ كما في بيع البائع ذا الخيار وبيع المدبر والموهوب من الواهب، حيث يجوز الرجوع في الهبة. وقد يتصور فرض المسألة فيمن أنشأ العقد على الأخت معتقدا صحته، قاصدا بذلك فسخ نكاح الأخرى.
وفي كونه فسخا تأمل، لأنه بنفسه لا يقتضيه، والإرادة وحدها لا أثر لها، وللتردد في ذلك مجال.
قوله: (ولو قال: حصرت المختارات في ست انحصرن).
هذا إذا عين الست، وإلا كان لغوا. ووجه الانحصار أن ذلك مستلزم لفسخ نكاح البواقي، ويصح الفسخ بما يدل عليه صريحا وبما يستلزمه.
قوله: (ولو لحقه أربع وتخلف أربع فعين الأوائل للنكاح صح، ولو عينهن للفسخ لم يصح إن كان الأواخر وثنيات على الأصح، ويحتمل الوقف).
وجه صحة تعيين الأوائل للنكاح ظاهر، فإنهن مسلمات لا مانع من تعيينهن، وكذا لو عينهن للفسخ والأواخر كتابيات: لأن استدامة نكاح الكتابية جائز، وكذا اختيارهن على المسلمات على الأصح كما سبق.