أو أسلم العبد على أربع إماء، أو حرة وأمتين، أو حرتين، ثبت العقد على الجميع، لكن مع رضى الحرائر إذا اجتمعن مع الإماء، هذا إذا كن
____________________
القول بالبطلان في المسألة المذكورة، وظاهرهم خلافه.
والتحقيق أن البناء لا يخلو من إشكال بالنسبة إلى كل من الطرفين، بل ينبغي أن يقال: فيه احتمالان: الصحة، لانتفاء الجمع المانع منها والبطلان، لتوقفه على رضى الحرة، وقد تعذر بخروجها عن الزوجية.
واحتمل شيخنا الشهيد اعتبار رضاها لو كانت العدة رجعية: لأنها زوجة، ثم ضعفه بجريانها إلى بينونته، ومعها فلا اعتبار لرضاها. هذا كله إذا أسلمت في العدة، فلو خرجت ولم تسلم ظهر بطلان الطلاق، لأنه إنما يقع على زوجة وقد تبين انفساخ النكاح، باختلاف الدين. وهنا فائدتان:
الأولى: قوله: (وبن الإماء) جاز على لغة أكلوني البراغيث، وفي بعض النسخ وبانت الإماء.
الثانية: في الحكم بصحة الطلاق على تقدير إسلامها في العدة دليل على أن من طلق وهو شاك في تحقق شرط صحة الطلاق، ثم علم حصوله حين وقوعه، يقع طلاقه صحيحا.
وقد يوجد في كلام بعضهم ما يخالف ذلك، والإشكال متطرق إليه: لأنه حينئذ طلق طلاقا على التردد، ولا بد في القعود والايقاعات من الجزم. ولمانع أن يمنع من التردد:
لأن استصحاب الحال يقتضي بقاء الزوجية، والمزيل هو خروج العدة قبل الإسلام، وهو مشكوك فيه، ومتى حصل الاشتباه رجع إلى الاستصحاب فلا تردد.
قوله: (ولو أسلم الحر على أربع حرائر أو حرتين وأمتين، أو ثلاث حرائر وأمة وأسلم العبد على أربع إماء أو حرة وأمتين، أو حرتين، ثبت العقد على الجميع، لكن مع رضى الحرائر إذا اجتمعت مع الإماء هذا إذا كن
والتحقيق أن البناء لا يخلو من إشكال بالنسبة إلى كل من الطرفين، بل ينبغي أن يقال: فيه احتمالان: الصحة، لانتفاء الجمع المانع منها والبطلان، لتوقفه على رضى الحرة، وقد تعذر بخروجها عن الزوجية.
واحتمل شيخنا الشهيد اعتبار رضاها لو كانت العدة رجعية: لأنها زوجة، ثم ضعفه بجريانها إلى بينونته، ومعها فلا اعتبار لرضاها. هذا كله إذا أسلمت في العدة، فلو خرجت ولم تسلم ظهر بطلان الطلاق، لأنه إنما يقع على زوجة وقد تبين انفساخ النكاح، باختلاف الدين. وهنا فائدتان:
الأولى: قوله: (وبن الإماء) جاز على لغة أكلوني البراغيث، وفي بعض النسخ وبانت الإماء.
الثانية: في الحكم بصحة الطلاق على تقدير إسلامها في العدة دليل على أن من طلق وهو شاك في تحقق شرط صحة الطلاق، ثم علم حصوله حين وقوعه، يقع طلاقه صحيحا.
وقد يوجد في كلام بعضهم ما يخالف ذلك، والإشكال متطرق إليه: لأنه حينئذ طلق طلاقا على التردد، ولا بد في القعود والايقاعات من الجزم. ولمانع أن يمنع من التردد:
لأن استصحاب الحال يقتضي بقاء الزوجية، والمزيل هو خروج العدة قبل الإسلام، وهو مشكوك فيه، ومتى حصل الاشتباه رجع إلى الاستصحاب فلا تردد.
قوله: (ولو أسلم الحر على أربع حرائر أو حرتين وأمتين، أو ثلاث حرائر وأمة وأسلم العبد على أربع إماء أو حرة وأمتين، أو حرتين، ثبت العقد على الجميع، لكن مع رضى الحرائر إذا اجتمعت مع الإماء هذا إذا كن