____________________
هذا تفريع على الوجه الأصح، وتحقيقه إنه لو تداعى الزوجان السبق إلى الإسلام، فادعته الزوجة لتبقى نفقتها، وادعاه الزوج لتنتفي، فإن القول قول الزوج بيمينه، لأن النفقة إنما تجب يوما فيوما، وكل يوم تجب عند صلاة الغداة، والاختلاف حينئذ في أصل الوجوب والزوج ينكره، فيكون الأصل معه والزوجة تدعي خلاف الأصل فعليها البينة.
ويحتمل أن القول قولها، لأن النفقة كانت واجبة، والأصل البقاء، والزوج يدعي المسقط، وكان كما لو ادعى عليها النشوز فأنكرت بعد تحقق التمكين.
ويمكن الفرق بأنه مع تحقق التمكين لا شبهة في أن من يدعي النشوز مدع، بخلاف ما إذا تحقق المانع من الاستمتاع، وهو بقاء أحدهما على الكفر فإنه لا تمكين حينئذ فإذا ادعت معه كونها غير ناشزة لم يقبل منها إلا بالبينة، وهذا إذا اتفقا على تقدم إسلام أحدهما واضح.
أما إذا اختلفا في التقدم والتقارن فإنه يبنى على تقديم الأصل أو الظاهر فيما سيأتي، فإن قدمنا الظاهر فلا نفقة على ما سبق، وإن قدمنا الأصل فالنفقة كما كانت.
قوله: (ولو ادعى السبق بالإسلام قبل الوطئ فالقول قولها، لأن الأصل بقاء المهر).
أي: لو كان اختلاف الزوجين بعد إسلامهما أيهما سبقت بالإسلام قبل الدخول فلا مهر لها، وأنكرت هي ذلك وادعت بقاء المهر، فإن القول قولها بيمينها، لأن المهر معلوم الثبوت، فمدعي المسقط مطالب بالبينة. وليس هذا كما لو اختلفا في السبق بالنسبة إلى النفقة، لأن عدم التمكين هناك متحقق.
وكونه غير مؤثر غير معلوم، فمتى ادعى عدم تأثيره طولب بالبينة، ولا فرق
ويحتمل أن القول قولها، لأن النفقة كانت واجبة، والأصل البقاء، والزوج يدعي المسقط، وكان كما لو ادعى عليها النشوز فأنكرت بعد تحقق التمكين.
ويمكن الفرق بأنه مع تحقق التمكين لا شبهة في أن من يدعي النشوز مدع، بخلاف ما إذا تحقق المانع من الاستمتاع، وهو بقاء أحدهما على الكفر فإنه لا تمكين حينئذ فإذا ادعت معه كونها غير ناشزة لم يقبل منها إلا بالبينة، وهذا إذا اتفقا على تقدم إسلام أحدهما واضح.
أما إذا اختلفا في التقدم والتقارن فإنه يبنى على تقديم الأصل أو الظاهر فيما سيأتي، فإن قدمنا الظاهر فلا نفقة على ما سبق، وإن قدمنا الأصل فالنفقة كما كانت.
قوله: (ولو ادعى السبق بالإسلام قبل الوطئ فالقول قولها، لأن الأصل بقاء المهر).
أي: لو كان اختلاف الزوجين بعد إسلامهما أيهما سبقت بالإسلام قبل الدخول فلا مهر لها، وأنكرت هي ذلك وادعت بقاء المهر، فإن القول قولها بيمينها، لأن المهر معلوم الثبوت، فمدعي المسقط مطالب بالبينة. وليس هذا كما لو اختلفا في السبق بالنسبة إلى النفقة، لأن عدم التمكين هناك متحقق.
وكونه غير مؤثر غير معلوم، فمتى ادعى عدم تأثيره طولب بالبينة، ولا فرق