فروع:
أ: لو أسلما في العدة ثبت النكاح، ولا يبحث الحاكم عن كيفية
____________________
قوله: (وله منعها من البيع والكنائس، وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واستعمال النجاسات التي يستقذرها الزوج، وأكل الثوم والبصل والكراث وشبهه مما ينقص الاستمتاع وإن كانت مسلمة).
أما المنع من البيع والكنائس فلأن للزوج الاستمتاع بالزوجة دائما في بيته وبخروجها يفوت ذلك، وكذا له منعها من الخروج إلى بيت أهلها والجيران وغيرهم، وكذا الأعياد وشبهها، وكذا الزوجة المسلمة له منعها من المساجد والمشاهد وبيوت الأهل والجيران.
وأما منع الكتابية من شرب الخمر فإنه مسكر يفوت به الاستمتاع، ولأنها في هذه الحالة لا ترد يد لامس، ولا فرق بين القليل والكثير منه: لأن الإسكار به غير منضبط، فمن الناس من يسكر بالقليل الذي لا يسكر به غيره، فلتمنع من الجميع حسما للمادة، ولأن ذلك هو العلة في تحريم الخمر.
وأما منعها من لحم الخنزير فلما فيه من الاستقذار، والنفس قد تعاف منه، وكذا القول في النجاسات المستقذرة والمآكل والمشارب المستقذرة، وذوات الرائحة الكريهة مثل الثوم والبصل والكراث، إلا إذا طبخت فإن ذلك كله منقص للاستمتاع، والمسلمة في ذلك كالكافرة.
ولا يخفى أن قول المصنف: وإن كانت مسلمة المراد به: وإن كانت الزوجة مسلمة، والمذكور سابقا إنما هو الزوجة الذمية، والأمر في ذلك كله سهل، والمراد ظاهر.
قوله: (فروع: أ: لو أسلما في العدة يثبت النكاح، ولا يبحث الحاكم
أما المنع من البيع والكنائس فلأن للزوج الاستمتاع بالزوجة دائما في بيته وبخروجها يفوت ذلك، وكذا له منعها من الخروج إلى بيت أهلها والجيران وغيرهم، وكذا الأعياد وشبهها، وكذا الزوجة المسلمة له منعها من المساجد والمشاهد وبيوت الأهل والجيران.
وأما منع الكتابية من شرب الخمر فإنه مسكر يفوت به الاستمتاع، ولأنها في هذه الحالة لا ترد يد لامس، ولا فرق بين القليل والكثير منه: لأن الإسكار به غير منضبط، فمن الناس من يسكر بالقليل الذي لا يسكر به غيره، فلتمنع من الجميع حسما للمادة، ولأن ذلك هو العلة في تحريم الخمر.
وأما منعها من لحم الخنزير فلما فيه من الاستقذار، والنفس قد تعاف منه، وكذا القول في النجاسات المستقذرة والمآكل والمشارب المستقذرة، وذوات الرائحة الكريهة مثل الثوم والبصل والكراث، إلا إذا طبخت فإن ذلك كله منقص للاستمتاع، والمسلمة في ذلك كالكافرة.
ولا يخفى أن قول المصنف: وإن كانت مسلمة المراد به: وإن كانت الزوجة مسلمة، والمذكور سابقا إنما هو الزوجة الذمية، والأمر في ذلك كله سهل، والمراد ظاهر.
قوله: (فروع: أ: لو أسلما في العدة يثبت النكاح، ولا يبحث الحاكم