____________________
للأصحاب في هذه المسألة قولان أحدهما: قول المصنف، وهو اختيار أكثر المتأخرين (1) أن الأم إذا زوجت ابنها فضوليا فلم يرض بالعقد يبطل من رأس، وهو الأصح، فإن ذلك حكم العقد الفضولي.
والقائل بلزوم المهر هو الشيخ (2) وابن البراج (3)، لما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب؟ قال: (النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه) (4).
وحملها المصنف على ادعاء الأم الوكالة مع إنكار الولد وعدم الثبوت، فإنها تضمن المهر، لأنها قد فوتت على الزوجة عوض البضع وغرتها بدعوى الوكالة (5).
وهذا المحل مع كونه خلا ف الظاهر لا يستقيم، فإن عوض البضع إنما يضمن بالاستيفاء على وجه مخصوص، وهو منتف هنا، وقد سبق تحقيق ذلك في الوكالة وأن الأصح عدم وجوب المهر على الوكيل إلا مع الضمان، فيمكن حمل الرواية هنا على ذلك.
واعلم أن في قول المصنف: (ويحمل على ادعاء الوكالة) مناقشة، لأن ظاهره أن الحمل لهذا القول، وليس بجيد، لأن هذا القول لا ضرورة إلى حمله على خلاف مراد قائله مع تصريحه بمراده، والظاهر أن مراد المصنف حمل مستند هذا القول على ذلك، لكن العبارة لا تساعد عليه.
قوله: (ولو قال بعد العقد: زوجك الفضولي من غير إذن، وادعته
والقائل بلزوم المهر هو الشيخ (2) وابن البراج (3)، لما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب؟ قال: (النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه) (4).
وحملها المصنف على ادعاء الأم الوكالة مع إنكار الولد وعدم الثبوت، فإنها تضمن المهر، لأنها قد فوتت على الزوجة عوض البضع وغرتها بدعوى الوكالة (5).
وهذا المحل مع كونه خلا ف الظاهر لا يستقيم، فإن عوض البضع إنما يضمن بالاستيفاء على وجه مخصوص، وهو منتف هنا، وقد سبق تحقيق ذلك في الوكالة وأن الأصح عدم وجوب المهر على الوكيل إلا مع الضمان، فيمكن حمل الرواية هنا على ذلك.
واعلم أن في قول المصنف: (ويحمل على ادعاء الوكالة) مناقشة، لأن ظاهره أن الحمل لهذا القول، وليس بجيد، لأن هذا القول لا ضرورة إلى حمله على خلاف مراد قائله مع تصريحه بمراده، والظاهر أن مراد المصنف حمل مستند هذا القول على ذلك، لكن العبارة لا تساعد عليه.
قوله: (ولو قال بعد العقد: زوجك الفضولي من غير إذن، وادعته