ولو عقد الفضولي فمات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد، ولا مهر ولا ميراث.
ولو بلغ أحدهما فأجاز لزم في طرفه، فإن مات الآخر فكالأول.
وإن مات المجيز عزل للآخر نصيبه، فإن فسخ بعد البلوغ فلا مهر ولا ميراث، فإن أجاز أحلف على عدم سببية الرغبة في الميراث للإجازة وورث.
____________________
والروايتان ضعيفتان، فإنهما ليستا من طرقنا.
وبأن العقود الشرعية تحتاج إلى أدلة شرعية، ولا دليل على أن هذه واقفة على الإجازة.
وضعفه ظاهر، فإن الدلائل قد بيناها.
قوله: (ويكفي في البكر السكوت عند عرضه عليها، ولا بد في الثيب من النطق).
كما يكفي في إذن البكر في إيقاع عقد النكاح سكوتها، كذا يكفي في إجازتها العقد الفضولي السكوت، لأن المقتضي للاكتفاء به هو الحياء، وهو قائم في الموضعين، أما الثيب فلا بد من تصريحها بالإذن.
قوله: (ولو زوج الأب أو الجد له الصغيرين فمات أحدهما ورثه الآخر، ولو عقد الفضولي فمات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد ولا مهر ولا ميراث، ولو بلغ أحدهما فأجاز لزم في طرفه، فإن مات الآخر فكالأول، وإن مات المجيز عزل للآخر نصيبه، فإن فسخ بعد البلوغ فلا مهر ولا ميراث، وإن أجاز أحلف على عدم سببية الرغبة في الميراث للإجازة وورث).
وبأن العقود الشرعية تحتاج إلى أدلة شرعية، ولا دليل على أن هذه واقفة على الإجازة.
وضعفه ظاهر، فإن الدلائل قد بيناها.
قوله: (ويكفي في البكر السكوت عند عرضه عليها، ولا بد في الثيب من النطق).
كما يكفي في إذن البكر في إيقاع عقد النكاح سكوتها، كذا يكفي في إجازتها العقد الفضولي السكوت، لأن المقتضي للاكتفاء به هو الحياء، وهو قائم في الموضعين، أما الثيب فلا بد من تصريحها بالإذن.
قوله: (ولو زوج الأب أو الجد له الصغيرين فمات أحدهما ورثه الآخر، ولو عقد الفضولي فمات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد ولا مهر ولا ميراث، ولو بلغ أحدهما فأجاز لزم في طرفه، فإن مات الآخر فكالأول، وإن مات المجيز عزل للآخر نصيبه، فإن فسخ بعد البلوغ فلا مهر ولا ميراث، وإن أجاز أحلف على عدم سببية الرغبة في الميراث للإجازة وورث).