ح: لو عقد على الأمة من دون إذن الحرة بطل، أو كان موقوفا على رأي، وتتخير الحرة في فسخه وإمضائه. وهل لها فسخ عقدها السابق؟ قيل:
نعم.
____________________
قوله: (وهل للعمة أو الخالة فسخ عقدهما والاعتزال؟ نعم، وفيه نظر فتقع حينئذ العدة بائنة).
قد عرفت الخلاف في أن العمة والخالة هل لهما فسخ عقد نفسهما في الصورة المذكورة أم لا، وأن أكثر الأصحاب وهم: الشيخان (1)، وسلار (2)، وابن إدريس (3) قائلون بذلك، وقد عرفت ضعف دليل هذا القول.
ولذلك قال المصنف: (وفيه نظر)، والأصح خلافه، لانتفاء الدليل عليه. فعلى القول به تقع العدة حينئذ - أي حين فسخها - بائنة، فإن عدة الفسخ لا تكون إلا كذلك.
قوله: (الثامنة: لو عقد على الأمة من دون إذن الحرة بطل، أو كان موقوفا على رأي، وتتخير الحرة في فسخه وإمضائه، وهل لها فسخ عقدها السابق؟ قيل: نعم).
لو عقد من تحته حرة النكاح على الأمة، بناء على أنه يجوز نكاح الأمة بالعقد.
وقد يقال: لا يلزم هذا البناء، لأن الحرة ربما كانت بعيدة عنه بحيث لا يمكنه الوصول إليها، ولا بدله من نكاح الأمة، فهل يقع العقد على الأمة باطلا في نفسه، أم
قد عرفت الخلاف في أن العمة والخالة هل لهما فسخ عقد نفسهما في الصورة المذكورة أم لا، وأن أكثر الأصحاب وهم: الشيخان (1)، وسلار (2)، وابن إدريس (3) قائلون بذلك، وقد عرفت ضعف دليل هذا القول.
ولذلك قال المصنف: (وفيه نظر)، والأصح خلافه، لانتفاء الدليل عليه. فعلى القول به تقع العدة حينئذ - أي حين فسخها - بائنة، فإن عدة الفسخ لا تكون إلا كذلك.
قوله: (الثامنة: لو عقد على الأمة من دون إذن الحرة بطل، أو كان موقوفا على رأي، وتتخير الحرة في فسخه وإمضائه، وهل لها فسخ عقدها السابق؟ قيل: نعم).
لو عقد من تحته حرة النكاح على الأمة، بناء على أنه يجوز نكاح الأمة بالعقد.
وقد يقال: لا يلزم هذا البناء، لأن الحرة ربما كانت بعيدة عنه بحيث لا يمكنه الوصول إليها، ولا بدله من نكاح الأمة، فهل يقع العقد على الأمة باطلا في نفسه، أم