ولو أذن المولى لعبده في التزويج صح، فإن عين المهر وإلا انصرف إلى مهر المثل، فإن زاد على التقديرين فالزائد في ذمته يتبع به بعد
____________________
الزوج، فلا تحل له الأم. ومن أن العقد لم يتم إلى الآن، فإذا فسخت الزوجة انتفى النكاح ولم يكن للطلاق أثر، فتحل الأم.
والحق أن المراد بالعبارة هو المعنى الأول دون الثاني، والتقدير: حرمت المذكورات إلا إذا فسخت المرأة فتحل، وفي حلها له بالطلاق نظر، ينشأ مما قدمناه.
والأصح أن الطلاق لا يعتبر إذا فسخت المرأة، أما إذا أجازت ففي اعتباره نظر، من حيث أنه لم يكن مجزوما به حال إيقاعه، والمختار حل الجميع بفسخها لا بالطلاق.
قوله: (وإن كان زوجة لم يحل لها نكاح غيره إلا إذا فسخ، والطلاق هنا معتبر).
أما الحكم الأول فمعلوم مما سبق، فإن الإجازة لما كانت كاشفة ربما كان النكاح حينئذ واقعا، وقد وقع العقد فلا يحل لها نكاح غيره.
وأما الحكم الثاني فلأن تحقق كمالية العقد إنما يكون بإجازة الزوج، والإجازة أمر ممكن بالنسبة إليه، فإذا صدر منه طلاق تعين حمله على كونه طلاقا شرعيا، ولا يكون شرعيا إلا إذا كان العقد كاملا، وكماليته إنما تكون من قبله، فوجب الحكم بها.
ومثله ما لو دخل، وكل ما جرى هذا المجرى، وتقييده بقوله هنا يشعر بأن النظر السابق في كون الطلاق معتبرا وعدمه، وهو المعنى الأول.
قوله: (ولو أذن المولى لعبده في التزويج صح، فإن عين المهر وإلا انصرف إلى مهر المثل، فإن زاد على التقديرين فالزائد في ذمته يتبع به بعد
والحق أن المراد بالعبارة هو المعنى الأول دون الثاني، والتقدير: حرمت المذكورات إلا إذا فسخت المرأة فتحل، وفي حلها له بالطلاق نظر، ينشأ مما قدمناه.
والأصح أن الطلاق لا يعتبر إذا فسخت المرأة، أما إذا أجازت ففي اعتباره نظر، من حيث أنه لم يكن مجزوما به حال إيقاعه، والمختار حل الجميع بفسخها لا بالطلاق.
قوله: (وإن كان زوجة لم يحل لها نكاح غيره إلا إذا فسخ، والطلاق هنا معتبر).
أما الحكم الأول فمعلوم مما سبق، فإن الإجازة لما كانت كاشفة ربما كان النكاح حينئذ واقعا، وقد وقع العقد فلا يحل لها نكاح غيره.
وأما الحكم الثاني فلأن تحقق كمالية العقد إنما يكون بإجازة الزوج، والإجازة أمر ممكن بالنسبة إليه، فإذا صدر منه طلاق تعين حمله على كونه طلاقا شرعيا، ولا يكون شرعيا إلا إذا كان العقد كاملا، وكماليته إنما تكون من قبله، فوجب الحكم بها.
ومثله ما لو دخل، وكل ما جرى هذا المجرى، وتقييده بقوله هنا يشعر بأن النظر السابق في كون الطلاق معتبرا وعدمه، وهو المعنى الأول.
قوله: (ولو أذن المولى لعبده في التزويج صح، فإن عين المهر وإلا انصرف إلى مهر المثل، فإن زاد على التقديرين فالزائد في ذمته يتبع به بعد