فمن طلق حرة ثلاث طلقات تتخللها رجعتان حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وإن كان المطبق عبدا، وتحرم الأمة بطلقتين بينهما رجعة حتى تنكح زوجا غيره وإن كان المطلق حرا.
____________________
قوله: (الفصل الثاني: في استيفاء عدد الطلاق والموطوءات:
أما الأول فمن طلق حرة ثلاث طلقات يتخللها رجعتان حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وإن كان المطلق عبدا، وتحرم الأمة بطلقتين بينهما رجعة حتى تنكح زوجا غيره وإن كان المطلق حرا).
أجمع علماء الإسلام على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة ثلاث طلقات بينهما رجعتان حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، سواء كان في نكاح واحد أو أكثر، في مجلس واحد أو أكثر، قبل الدخول أو بعده، ولا بد أن يدخل بها الزوج الثاني ويفارقها بطلاق أو غيره وتنقضي عدتها.
قال الله تعالى: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ (1) والمراد الطلقة الثالثة.
وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام: عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره: " هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة، فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها " (2)، هذا حكم الحر بالنسبة إلى الزوجة الحرة.
أما الأول فمن طلق حرة ثلاث طلقات يتخللها رجعتان حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وإن كان المطلق عبدا، وتحرم الأمة بطلقتين بينهما رجعة حتى تنكح زوجا غيره وإن كان المطلق حرا).
أجمع علماء الإسلام على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة ثلاث طلقات بينهما رجعتان حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، سواء كان في نكاح واحد أو أكثر، في مجلس واحد أو أكثر، قبل الدخول أو بعده، ولا بد أن يدخل بها الزوج الثاني ويفارقها بطلاق أو غيره وتنقضي عدتها.
قال الله تعالى: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ (1) والمراد الطلقة الثالثة.
وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام: عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره: " هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة، فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها " (2)، هذا حكم الحر بالنسبة إلى الزوجة الحرة.