____________________
لو أسلم الحر عن أربع إماء وحرة وثنيات مدخول بهن، فأسلمن الإماء وتأخرت الحرة وأعتقن، فقد حكم المصنف بأنه ليس له اختيار واحدة من الإماء، لا قبل العتق ولا بعده على القول بمنع الحر القادر على نكاح الحرة من نكاح الأمة.
أما قبل العتق فظاهر، لأنه متمسك بنكاح حرة، فإنه يجوز أن يسلم في العدة.
وأما بعده، فلأن الاعتبار بحريتهن وضدها وقت اجتماع إسلامه وإسلامهن، لأن وقت الاختيار حينئذ، وفي هذه الحالة كن إماء إذ المفروض أن إعتاقهن بعد إسلامهن وإسلامهن بعد إسلامه، بل ينتظر إن أسلمت الحرة بن، أعني الإماء.
ومتى تكون بينونتهن ينبغي أن يكون من حين إسلامه، لأنه وقت التزامه بأحكام الإسلام، وقد تبين أن له حينئذ زوجة حرة.
وإن تأخرت الحرة حتى انقضت العدة بانت باختلاف الدين، وكان له اختيار أمتين لا غير، اعتبارا بوقت اجتماع إسلامهن مع إسلامه.
وقد حذف المصنف لفظة مع إسلامه اكتفاء بدلالة اجتماع عليه، وفي بعض النسخ: اعتبارا بحال اجتماع الإسلامين.
واعلم أن هذا الذي ذكره المصنف نحو ما ذكره الشيخ في المبسوط (1)، لكنه زاد فيه قوله: (إن منعنا من نكاح الأمة إلى آخره، وعليه ثلاث إشكالات):
الأول: إن بناء قوله: (لم يكن له اختيار واحدة منهن على منع نكاح القادر على نكاح الحرة من نكاح الأمة) بناء غير ظاهر، وذلك لأنه يقتضي عدم الفرق بين ابتداء الأول نكاح الأمة واستدامته، وقد صرح الأصحاب بالفرق.
وإن اشتراط نكاح الأمة بالعجز عن نكاح الحرة إنما هو في الابتداء لا في الاستدامة، ولولا ذلك لزم أنه متى أسلم الحر على إماء وكان قادرا على نكاح الحرة،
أما قبل العتق فظاهر، لأنه متمسك بنكاح حرة، فإنه يجوز أن يسلم في العدة.
وأما بعده، فلأن الاعتبار بحريتهن وضدها وقت اجتماع إسلامه وإسلامهن، لأن وقت الاختيار حينئذ، وفي هذه الحالة كن إماء إذ المفروض أن إعتاقهن بعد إسلامهن وإسلامهن بعد إسلامه، بل ينتظر إن أسلمت الحرة بن، أعني الإماء.
ومتى تكون بينونتهن ينبغي أن يكون من حين إسلامه، لأنه وقت التزامه بأحكام الإسلام، وقد تبين أن له حينئذ زوجة حرة.
وإن تأخرت الحرة حتى انقضت العدة بانت باختلاف الدين، وكان له اختيار أمتين لا غير، اعتبارا بوقت اجتماع إسلامهن مع إسلامه.
وقد حذف المصنف لفظة مع إسلامه اكتفاء بدلالة اجتماع عليه، وفي بعض النسخ: اعتبارا بحال اجتماع الإسلامين.
واعلم أن هذا الذي ذكره المصنف نحو ما ذكره الشيخ في المبسوط (1)، لكنه زاد فيه قوله: (إن منعنا من نكاح الأمة إلى آخره، وعليه ثلاث إشكالات):
الأول: إن بناء قوله: (لم يكن له اختيار واحدة منهن على منع نكاح القادر على نكاح الحرة من نكاح الأمة) بناء غير ظاهر، وذلك لأنه يقتضي عدم الفرق بين ابتداء الأول نكاح الأمة واستدامته، وقد صرح الأصحاب بالفرق.
وإن اشتراط نكاح الأمة بالعجز عن نكاح الحرة إنما هو في الابتداء لا في الاستدامة، ولولا ذلك لزم أنه متى أسلم الحر على إماء وكان قادرا على نكاح الحرة،