ولو تجدد عجزه عنها فالأقرب عدم التسلط على الفسخ.
____________________
قوله: (وهل التمكن من النفقة شرط؟ قيل: نعم، والأقرب العدم).
القول المحكي للشيخ في المبسوط (١)، والأكثر على خلافه (٢)، وقوله تعالى: ﴿إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله﴾ (٣) صريح في الجواز، وقد تقدم تحقيق ذلك وأن الأصح عدم الاشتراط، فإن قلنا به فالمراد كونه مالكا لها بالفعل أو بالقوة القريبة منه: بأن يكون قادرا على تحصيلها عادة بتجارة وغيرها.
قوله: (ولو تجدد عجزه عنها فالأقرب عدم التسلط على الفسخ).
وجه القرب: أن النكاح عقد لازم وقد انعقد على اللزوم، وثبوت العجز بتجدد الإعسار عن النفقة خلاف الأصل، فيتوقف على الدليل، وقوله تعالى: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ (4) وهذا هو المشهور بين الأصحاب، وبه قال ابن حمزة (5) وابن إدريس (6).
وقال ابن الجنيد لها الخيار (7)، ونقل المحقق نجم الدين عن بعض علمائنا أن الحاكم يبينها (8)، ووجهه قوله تعالى: (فإمساك بمعروف أو تسريح
القول المحكي للشيخ في المبسوط (١)، والأكثر على خلافه (٢)، وقوله تعالى: ﴿إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله﴾ (٣) صريح في الجواز، وقد تقدم تحقيق ذلك وأن الأصح عدم الاشتراط، فإن قلنا به فالمراد كونه مالكا لها بالفعل أو بالقوة القريبة منه: بأن يكون قادرا على تحصيلها عادة بتجارة وغيرها.
قوله: (ولو تجدد عجزه عنها فالأقرب عدم التسلط على الفسخ).
وجه القرب: أن النكاح عقد لازم وقد انعقد على اللزوم، وثبوت العجز بتجدد الإعسار عن النفقة خلاف الأصل، فيتوقف على الدليل، وقوله تعالى: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ (4) وهذا هو المشهور بين الأصحاب، وبه قال ابن حمزة (5) وابن إدريس (6).
وقال ابن الجنيد لها الخيار (7)، ونقل المحقق نجم الدين عن بعض علمائنا أن الحاكم يبينها (8)، ووجهه قوله تعالى: (فإمساك بمعروف أو تسريح