.
____________________
أما حكمه بالنسبة إلى الأمة فقد أطلق الأصحاب على أن الاعتبار في الطلاق بحال الزوجة، فإن كانت حرة لم تحرم إلا بطلقات ثلاث وإن كان الزوج عبدا، وإن كانت أمة حرمت بطلقتين بينهما رجعتان إلى تنكح زوجا غيره.
وإن كان الزوج حرا، والعامة جعلت الاعتبار بالزوج فإن كان حرا اعتبروا الطلاق ثلاثا وإن كانت الزوجة أمة، وإن كان عبدا ثبت التحريم بعد طلقتين وإن كانت زوجته حرة.
وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " طلاق المرأة إذا كانت تحت مملوك ثلاث تطليقات، وإن كانت مملوكة تحت حر فتطليقتين " (1).
وروى الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: " طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات، وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان " (2).
قوله: (وأما الثاني فالحر إذا تزوج دائما أربع حرائر حرم ما زاد عليه غبطة حتى تموت واحدة منهن، أو يطلقها بائنا، أو يفسخ عقدها بسبب، فإن طلق رجعيا لم تحل له الخامسة حتى تخرج العدة، ولو كان الطلاق بائنا حلت في الحال على كراهية).
أجمع أهل الإسلام على أنه يجوز للحر أن يتزوج بالعقد الدائم أربع حرائر،
وإن كان الزوج حرا، والعامة جعلت الاعتبار بالزوج فإن كان حرا اعتبروا الطلاق ثلاثا وإن كانت الزوجة أمة، وإن كان عبدا ثبت التحريم بعد طلقتين وإن كانت زوجته حرة.
وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " طلاق المرأة إذا كانت تحت مملوك ثلاث تطليقات، وإن كانت مملوكة تحت حر فتطليقتين " (1).
وروى الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: " طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات، وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان " (2).
قوله: (وأما الثاني فالحر إذا تزوج دائما أربع حرائر حرم ما زاد عليه غبطة حتى تموت واحدة منهن، أو يطلقها بائنا، أو يفسخ عقدها بسبب، فإن طلق رجعيا لم تحل له الخامسة حتى تخرج العدة، ولو كان الطلاق بائنا حلت في الحال على كراهية).
أجمع أهل الإسلام على أنه يجوز للحر أن يتزوج بالعقد الدائم أربع حرائر،