الأول: المرضعة، وهي كل امرأة حية حامل عن نكاح صحيح أو شبهة، فلا حكم للبن البهيمة، فلو ارتضعا من لبنها لم يحرم أحدهما على الآخر، ولا الرجل ولا الميتة، وإن ارتضع وأكمل حال الموت باليسير.
ولو در لبن امرأة من غير نكاح لم ينشر حرمة، سواء كانت بكرا أو ذات بعل، صغيرة أو كبيرة.
ولا يشترط وضع الحمل، بل كون اللبن عن الحمل بالنكاح.
ولو أرضعت من لبن الزنا لم ينشر حرمة، أما الشبهة فكالصحيح على الأقوى.
____________________
المطلب الأول: في أركانه، وهي ثلاثة:
الأول: المرضعة، وهي كل امرأة حية حامل عن نكاح صحيح أو شبهة، فلا حكم للبن البهيمة، فلو ارتضعا من لبنها لم يحرم أحدهما على الآخر، ولا الرجل ولا الميتة، وإن ارتضع أو كمل حال الموت باليسير، ولو در لبن امرأة من غير نكاح لم ينشر حرمة، سواء كانت بكرا أو ذات بعل، صغيرة أو كبيرة، ولا يشترط وضع الحمل، بل كون اللبن عن الحمل بالنكاح، ولو أرضعت من لبن الزنا لم ينشر، أما الشبهة فكالصحيح على الأقوى).
روى الأصحاب عن الباقر عليه السلام أنه قال: (لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة) (1) وفيه دلالة على
الأول: المرضعة، وهي كل امرأة حية حامل عن نكاح صحيح أو شبهة، فلا حكم للبن البهيمة، فلو ارتضعا من لبنها لم يحرم أحدهما على الآخر، ولا الرجل ولا الميتة، وإن ارتضع أو كمل حال الموت باليسير، ولو در لبن امرأة من غير نكاح لم ينشر حرمة، سواء كانت بكرا أو ذات بعل، صغيرة أو كبيرة، ولا يشترط وضع الحمل، بل كون اللبن عن الحمل بالنكاح، ولو أرضعت من لبن الزنا لم ينشر، أما الشبهة فكالصحيح على الأقوى).
روى الأصحاب عن الباقر عليه السلام أنه قال: (لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة) (1) وفيه دلالة على