____________________
ومن ظاهر قوله عليه السلام: (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه) (1) فإن النهي ظاهر في التحريم، ولما في ذلك من إيذاء المؤمن وكسر خاطره وإثارة الشحناء والبغضاء، وفي النهي عن الدخول في سوم المؤمن إيماء إلى ذلك وتنبيه عليه، ولا يضر عدم ثبوت الحديث، لأن الاجتناب طريق الاحتياط.
ولو لم يصرح بالإجابة، بل أتى بما يشعر بالرضا، مثل: لا رغبة عنك، فوجهان:
أحدهما: وهو مقرب التذكرة (2) عدم التحريم، لأن خطبة الثاني لم تبطل شيئا.
والثاني: التحريم، لظاهر الحديث.
ولو لم توجد إجابة ولا رد أمكن طرد الوجهين، نظرا إلى ظاهر الحديث، وعدم التحريم في الموضعين قوي، تمسكا بالأصل، إذ لا معارض يعتد به.
ويجوز الإقدام على خطبة من لا يعلم أخطبت أم لا، أو لم يعلم أن الخاطب أجيب أم لا.
وهذا كله في الخاطب المسلم، أما الذمي إذا خطب الذمية، فإن الأصح أن إجابته لا تمنع جواز خطبة المسلم، للأصل، ولظاهر قوله عليه السلام: (على خطبة أخيه).
ولو أقدم الغير على الخطبة في موضع التحريم وعقد صح النكاح، إذ لا منافاة بين تحريم الخطبة وصحة العقد.
قوله: (وخص رسول الله صلى الله عليه وآله بأشياء في النكاح وغيره، وهي: إيجاب السواك عليه، والوتر، والأضحية، وإنكار المنكر وإظهاره،
ولو لم يصرح بالإجابة، بل أتى بما يشعر بالرضا، مثل: لا رغبة عنك، فوجهان:
أحدهما: وهو مقرب التذكرة (2) عدم التحريم، لأن خطبة الثاني لم تبطل شيئا.
والثاني: التحريم، لظاهر الحديث.
ولو لم توجد إجابة ولا رد أمكن طرد الوجهين، نظرا إلى ظاهر الحديث، وعدم التحريم في الموضعين قوي، تمسكا بالأصل، إذ لا معارض يعتد به.
ويجوز الإقدام على خطبة من لا يعلم أخطبت أم لا، أو لم يعلم أن الخاطب أجيب أم لا.
وهذا كله في الخاطب المسلم، أما الذمي إذا خطب الذمية، فإن الأصح أن إجابته لا تمنع جواز خطبة المسلم، للأصل، ولظاهر قوله عليه السلام: (على خطبة أخيه).
ولو أقدم الغير على الخطبة في موضع التحريم وعقد صح النكاح، إذ لا منافاة بين تحريم الخطبة وصحة العقد.
قوله: (وخص رسول الله صلى الله عليه وآله بأشياء في النكاح وغيره، وهي: إيجاب السواك عليه، والوتر، والأضحية، وإنكار المنكر وإظهاره،