ز: من فجر بعمته أو خالته، قربتا أو بعدتا، حرمت عليه بنتاهما أبدا.
ولو وطأ لشبهة فالأقرب عدم التحريم، ولو سبق العقد الزنا فلا تحريم،
____________________
لغيرها على خلاف الأصل، من حيث أنه مجاز، ومن جهة استلزامه التحريم المؤبد، فيقتصر فيه على مورد النص، فإن من خواص المجاز عدم الإطراد، ولإمكان أن يكون علاقة التجوز هو المعنى الثاني.
قوله: (أما الأمة، فإن قلنا بتحريمها في الست فالأقوى تبعية الثانية للأولى).
مقصود العبارة أن كون الأقوى اعتبار تبعية الثالثة في صدق كونها للعدة للأولتين إذا كانتا للعدة دون الثانية إذا كانت هي خاصة للعدة، إنما هو في الحرة خاصة دون الأمة لو قلنا بتحريمها في الست، فهنا يحكم بتبعية الثانية للأولى لعلاقة المجاورة، لانتفاء علاقة الأكثرية، فإن ذلك في الأمة ممتنع، لافتقارها إلى المحلل بعد كل تطليقتين.
ويحتمل على هذا القول اعتبار اثني عشرة تطليقة فيها، إذ لا يلزم من انتفاء إحدى علاقتي التجوز وجوب اعتبار الأخرى، إذ لا دليل على وجوب ارتكاب المجاز هنا، والأصل الحقيقة، فلا يعدل عنه إلا لدليل.
ولا يخفى أن هذين الاحتمالين يتأتيان على مقرب المصنف أيضا، وهو تحريم الأمة بالتسع كالحرة.
قوله: (السابعة: من فجر بعمته أو خالته، قربتا أو بعدتا، حرمت عليه بنتاهما أبدا، ولو وطأ بشبهة فالأقرب عدم التحريم).
أطبق أكثر الأصحاب على أن من زنى بعمته أو خالته حرمت عليه ابنتاهما مؤبدا، وقد رواه أبو أيوب عن الصادق عليه السلام قال: سأله محمد بن مسلم وأنا
قوله: (أما الأمة، فإن قلنا بتحريمها في الست فالأقوى تبعية الثانية للأولى).
مقصود العبارة أن كون الأقوى اعتبار تبعية الثالثة في صدق كونها للعدة للأولتين إذا كانتا للعدة دون الثانية إذا كانت هي خاصة للعدة، إنما هو في الحرة خاصة دون الأمة لو قلنا بتحريمها في الست، فهنا يحكم بتبعية الثانية للأولى لعلاقة المجاورة، لانتفاء علاقة الأكثرية، فإن ذلك في الأمة ممتنع، لافتقارها إلى المحلل بعد كل تطليقتين.
ويحتمل على هذا القول اعتبار اثني عشرة تطليقة فيها، إذ لا يلزم من انتفاء إحدى علاقتي التجوز وجوب اعتبار الأخرى، إذ لا دليل على وجوب ارتكاب المجاز هنا، والأصل الحقيقة، فلا يعدل عنه إلا لدليل.
ولا يخفى أن هذين الاحتمالين يتأتيان على مقرب المصنف أيضا، وهو تحريم الأمة بالتسع كالحرة.
قوله: (السابعة: من فجر بعمته أو خالته، قربتا أو بعدتا، حرمت عليه بنتاهما أبدا، ولو وطأ بشبهة فالأقرب عدم التحريم).
أطبق أكثر الأصحاب على أن من زنى بعمته أو خالته حرمت عليه ابنتاهما مؤبدا، وقد رواه أبو أيوب عن الصادق عليه السلام قال: سأله محمد بن مسلم وأنا