.
____________________
نعم لو طلق الكبيرتين ولم يدخل بهما ثم أرضعتا الصغيرة بلبن غيره حرمتا مؤبدا، وتبقى زوجية الصغيرة بحالها.
والمراد بقول المصنف: (وينفسخ نكاح الجميع للجمع) ما إذا كان الإرضاع قبل طلاق الكبيرتين أو إحديهما، إذ لا يتصور الجمع بعد طلاقهما.
قوله: (والمؤبد على ما فصل).
المراد به: تحريم الكبيرتين مطلقا والصغيرة مع الدخول بإحديهما، كما علم في السابق غير مرة.
وقوله أول البحث: (ولو أرضعت الصغيرة زوجتاه على التعاقب) لا يخفى أنه لا يتصور إرضاعهما إياها عندنا الرضاع المحرم إلا على التعاقب، وعند الشافعي (1) أنه يتصور الإرضاع دفعة: بأن يحلب لبنها ويخلط ويوجره الصغيرة، ولعل المصنف حاول بالتقييد بكونه على التعاقب الرد عليه.
قوله: (ولو أرضعت أمته الموطوءة زوجته حرمتا وعليه المهر أو نصفه، ولا رجوع إلا أن تكون مكاتبة، ولو كانت موطوءة بالعقد تبعت به على إشكال).
أي: لو كانت له أمة فأرضعت زوجته الصغيرة الرضاع المحرم بلبن غيره، فإن الأمة إن كانت موطوءة حرمت كل منهما عليه، أما الأمة فلأنها أم الزوجة، وأما الصغيرة فلأنها بنت مدخول بها.
ثم نقول: يجب للصغيرة جميع المهر المسمى أو نصفه على اختلاف الوجهين،
والمراد بقول المصنف: (وينفسخ نكاح الجميع للجمع) ما إذا كان الإرضاع قبل طلاق الكبيرتين أو إحديهما، إذ لا يتصور الجمع بعد طلاقهما.
قوله: (والمؤبد على ما فصل).
المراد به: تحريم الكبيرتين مطلقا والصغيرة مع الدخول بإحديهما، كما علم في السابق غير مرة.
وقوله أول البحث: (ولو أرضعت الصغيرة زوجتاه على التعاقب) لا يخفى أنه لا يتصور إرضاعهما إياها عندنا الرضاع المحرم إلا على التعاقب، وعند الشافعي (1) أنه يتصور الإرضاع دفعة: بأن يحلب لبنها ويخلط ويوجره الصغيرة، ولعل المصنف حاول بالتقييد بكونه على التعاقب الرد عليه.
قوله: (ولو أرضعت أمته الموطوءة زوجته حرمتا وعليه المهر أو نصفه، ولا رجوع إلا أن تكون مكاتبة، ولو كانت موطوءة بالعقد تبعت به على إشكال).
أي: لو كانت له أمة فأرضعت زوجته الصغيرة الرضاع المحرم بلبن غيره، فإن الأمة إن كانت موطوءة حرمت كل منهما عليه، أما الأمة فلأنها أم الزوجة، وأما الصغيرة فلأنها بنت مدخول بها.
ثم نقول: يجب للصغيرة جميع المهر المسمى أو نصفه على اختلاف الوجهين،