جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١٢ - الصفحة ١٤٣
ولو زوجها الولي بالمجنون أو الخصي صح، ولها الخيار عند البلوغ، وكذا لو زوج الطفل بذات عيب يوجب الفسخ.
____________________
الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها) (1)، وفي معناها رواية الحلبي عنه عليه السلام (2).
ولما لم تكن في الرواية دلالة على عدم اشتراط عفتها في العقد حملناها على اشتراطها، لأن سبق الزنا لم يثبت كونه من العيوب بل صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: (إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعقل) (3) ولفظة إنما تدل على الحصر.
قوله: (ولو زوجها الولي بالمجنون أو الخصي صح ولها الخيار عند البلوغ، وكذا لو زوج الطفل بذات عيب يوجب الفسخ).
لما لم يكن من شرط الكفاءة الخلو من العيب لا في الزوج ولا في الزوجة، لم يكن إنكاح الولي الصغير من ذات عيب كالمجنونة والرتقاء والصغيرة، ومن ذي عيب كالمجنون والخصي باطلا، لا سيما إذا لم يعلم بالعيب، كما لو اشترى له شيئا فظهر معيبا، فإن المبيع لا يقع باطلا ويثبت للطفل الخيار بعد بلوغه، لأن ذلك مقتضى العيب.
وهل للولي الفسخ؟ فيه احتمالان:
أحدهما: نعم، لأنه قائم مقام الطفل في التصرفات، كما يفسخ البيع إذا ظهر المبيع معيبا.
والثاني: العدم، لأن الفسخ في النكاح منوط بالشهوة، والشهوات مختلفة، فلا يتسلط الولي على ذلك.

(١) التهذيب ٧: ٤٢٥ حديث ١٦٩٨.
(٢) الكافي ٥: ٤٠٨ حديث ١٥.
(٣) الفقيه ٣: ٢٧٣ حديث ١٢٢٩، التهذيب ٧: ٤٢٦ حديث ١٧٠١، الاستبصار ٣: ٢٤٦ حديث 880.
(١٤٣)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست