____________________
الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها) (1)، وفي معناها رواية الحلبي عنه عليه السلام (2).
ولما لم تكن في الرواية دلالة على عدم اشتراط عفتها في العقد حملناها على اشتراطها، لأن سبق الزنا لم يثبت كونه من العيوب بل صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: (إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعقل) (3) ولفظة إنما تدل على الحصر.
قوله: (ولو زوجها الولي بالمجنون أو الخصي صح ولها الخيار عند البلوغ، وكذا لو زوج الطفل بذات عيب يوجب الفسخ).
لما لم يكن من شرط الكفاءة الخلو من العيب لا في الزوج ولا في الزوجة، لم يكن إنكاح الولي الصغير من ذات عيب كالمجنونة والرتقاء والصغيرة، ومن ذي عيب كالمجنون والخصي باطلا، لا سيما إذا لم يعلم بالعيب، كما لو اشترى له شيئا فظهر معيبا، فإن المبيع لا يقع باطلا ويثبت للطفل الخيار بعد بلوغه، لأن ذلك مقتضى العيب.
وهل للولي الفسخ؟ فيه احتمالان:
أحدهما: نعم، لأنه قائم مقام الطفل في التصرفات، كما يفسخ البيع إذا ظهر المبيع معيبا.
والثاني: العدم، لأن الفسخ في النكاح منوط بالشهوة، والشهوات مختلفة، فلا يتسلط الولي على ذلك.
ولما لم تكن في الرواية دلالة على عدم اشتراط عفتها في العقد حملناها على اشتراطها، لأن سبق الزنا لم يثبت كونه من العيوب بل صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: (إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعقل) (3) ولفظة إنما تدل على الحصر.
قوله: (ولو زوجها الولي بالمجنون أو الخصي صح ولها الخيار عند البلوغ، وكذا لو زوج الطفل بذات عيب يوجب الفسخ).
لما لم يكن من شرط الكفاءة الخلو من العيب لا في الزوج ولا في الزوجة، لم يكن إنكاح الولي الصغير من ذات عيب كالمجنونة والرتقاء والصغيرة، ومن ذي عيب كالمجنون والخصي باطلا، لا سيما إذا لم يعلم بالعيب، كما لو اشترى له شيئا فظهر معيبا، فإن المبيع لا يقع باطلا ويثبت للطفل الخيار بعد بلوغه، لأن ذلك مقتضى العيب.
وهل للولي الفسخ؟ فيه احتمالان:
أحدهما: نعم، لأنه قائم مقام الطفل في التصرفات، كما يفسخ البيع إذا ظهر المبيع معيبا.
والثاني: العدم، لأن الفسخ في النكاح منوط بالشهوة، والشهوات مختلفة، فلا يتسلط الولي على ذلك.