ولو أسلمت واحدة فالموقف كمال الحصة،
____________________
قوله: (ولو أسلم الكتابيات بعد الموت قبل القسمة فالأقرب إيقاف الحصة).
هذا بناء على عدم إيقاف شئ على تقدير أن يكون أربع كتابيات، وتحقيقه أنه لو أسلم الكتابيات الأربع بعد الموت قبل قسمة التركة فالأقرب إيقاف حصة الزوجات حينئذ.
ووجه القرب أن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل القسمة ورث، فبإسلام الكتابيات قبل القسمة ساوين المسلمات في استحقاق الإرث، فيقطع بأن نصيب الزوجة لا يستحقه باقي الورثة فيتعين إيقافه.
ويحتمل ضعيفا العدم، لأن الإسلام قبل القسمة إنما يثمر الإرث في غير الزوجة، لأن إرث الزوجة منوط بزوجيتها واسلامها معا، وفي محل النزاع الإسلام منتف عند الموت والزوجية منتفية بعده.
بخلاف غير الزوجية من أسباب الإرث، فإن وصف القرابة لا ينتفي بالموت وليس بشئ، لأن الزوجية ثابتة بعد الموت، للاستصحاب ولثبوت أحكامها. ومن ثم جاز التغسيل ولم يحرم النظر، وقدم الزوج على باقي الورثة في أحكام الزوجية كلها، والأقرب ما قربه المصنف.
قوله: (ولو أسلمت واحدة فالموقف كمال الحصة).
أي: لو أسلمت واحدة من الأربع في الصورة السابقة فالموقف كمال الحصة، بناء على الإيقاف في الصورة المتقدمة.
ووجهه أنه لو أسلمت واحدة والزوجات أربع كتابيات، واستحقت كمال نصيب الزوجية، فيكون الاشتباه في نصيب الزوجية من حيث أن الاستحقاق دائر بين الأربع المسلمات، وبين ثلاث مع التي أسلمت بعد الموت، وبين كل واحدة من الخمس: لإمكان
هذا بناء على عدم إيقاف شئ على تقدير أن يكون أربع كتابيات، وتحقيقه أنه لو أسلم الكتابيات الأربع بعد الموت قبل قسمة التركة فالأقرب إيقاف حصة الزوجات حينئذ.
ووجه القرب أن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل القسمة ورث، فبإسلام الكتابيات قبل القسمة ساوين المسلمات في استحقاق الإرث، فيقطع بأن نصيب الزوجة لا يستحقه باقي الورثة فيتعين إيقافه.
ويحتمل ضعيفا العدم، لأن الإسلام قبل القسمة إنما يثمر الإرث في غير الزوجة، لأن إرث الزوجة منوط بزوجيتها واسلامها معا، وفي محل النزاع الإسلام منتف عند الموت والزوجية منتفية بعده.
بخلاف غير الزوجية من أسباب الإرث، فإن وصف القرابة لا ينتفي بالموت وليس بشئ، لأن الزوجية ثابتة بعد الموت، للاستصحاب ولثبوت أحكامها. ومن ثم جاز التغسيل ولم يحرم النظر، وقدم الزوج على باقي الورثة في أحكام الزوجية كلها، والأقرب ما قربه المصنف.
قوله: (ولو أسلمت واحدة فالموقف كمال الحصة).
أي: لو أسلمت واحدة من الأربع في الصورة السابقة فالموقف كمال الحصة، بناء على الإيقاف في الصورة المتقدمة.
ووجهه أنه لو أسلمت واحدة والزوجات أربع كتابيات، واستحقت كمال نصيب الزوجية، فيكون الاشتباه في نصيب الزوجية من حيث أن الاستحقاق دائر بين الأربع المسلمات، وبين ثلاث مع التي أسلمت بعد الموت، وبين كل واحدة من الخمس: لإمكان