____________________
المتنازع فيه، وفعل المرضعة غير مقصود بالإثبات، فإن التحريم لا يتعلق بفعلها بل بوصول اللبن إلى الجوف.
فلو اتفق ذلك وهي نائمة أو مكرهة أثمر التحريم وبأن الحاكم والقاسم متهمان، لأنهما يثبتان لأنفسهما العدالة ووجوب اتباع حكمها بخلاف المتنازع.
قوله: (ولو ادعى بعد العقد أنها أخته من الرضاع أو أمه وأمكن، فإن صدقته قبل الدخول بطل العقد ولا مهر ولا متعة، وإن كان بعد الدخول فلها المسمى مع الجهل، ولا شئ مع العلم بالتحريم، ويحتمل مع الجهل مهر المثل).
أي: لو ادعى الزوج بعد العقد على الزوجة بأنها أخته من الرضاع أو أمه، وأمكن ذلك بأن لم يكذبه الحس، فإما أن تصدقه الزوجة أو تكذبه، فإن صدقته فإما أن يكون ذلك قبل الدخول أو بعده، فإن كان قبله فالعقد باطل ولا مهر ولا متعة لها، لانتفاء النكاح. وإن كان بعد الدخول فلها المسمى في قول الشيخ (١) إن كانت جاهلة بالتحريم، وإن كانت عالمة فلا شئ لها إذ لا مهر لبغي.
ووجه قول الشيخ أن العقد هو سبب ثبوت المهر، لأنه مناط الشبهة، فكان كالصحيح المقتضي لتضمين البضع بما وقع التراضي عليه في العقد، وينبه عليه قوله تعالى ﴿إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إلى قوله وآتوهم ما انفقوا﴾ (2)
فلو اتفق ذلك وهي نائمة أو مكرهة أثمر التحريم وبأن الحاكم والقاسم متهمان، لأنهما يثبتان لأنفسهما العدالة ووجوب اتباع حكمها بخلاف المتنازع.
قوله: (ولو ادعى بعد العقد أنها أخته من الرضاع أو أمه وأمكن، فإن صدقته قبل الدخول بطل العقد ولا مهر ولا متعة، وإن كان بعد الدخول فلها المسمى مع الجهل، ولا شئ مع العلم بالتحريم، ويحتمل مع الجهل مهر المثل).
أي: لو ادعى الزوج بعد العقد على الزوجة بأنها أخته من الرضاع أو أمه، وأمكن ذلك بأن لم يكذبه الحس، فإما أن تصدقه الزوجة أو تكذبه، فإن صدقته فإما أن يكون ذلك قبل الدخول أو بعده، فإن كان قبله فالعقد باطل ولا مهر ولا متعة لها، لانتفاء النكاح. وإن كان بعد الدخول فلها المسمى في قول الشيخ (١) إن كانت جاهلة بالتحريم، وإن كانت عالمة فلا شئ لها إذ لا مهر لبغي.
ووجه قول الشيخ أن العقد هو سبب ثبوت المهر، لأنه مناط الشبهة، فكان كالصحيح المقتضي لتضمين البضع بما وقع التراضي عليه في العقد، وينبه عليه قوله تعالى ﴿إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إلى قوله وآتوهم ما انفقوا﴾ (2)