ولو تجاوز العدد في عقد واحد، ففي التخيير أو بطلان العقد إشكال كالحر،
____________________
قوله: (وأما العبد فتحرم عليه بالدائم أكثر من حرتين، ويحل له حرتان أو أربع إماء أو حرة وأمتان، وله أن يعقد متعة ما شاء مع العدد وبدونه، وكذا بملك اليمين).
أطبق علمائنا على أن العبد يجوز أن ينكح بالدائم حرتين، أو أربع إماء، أو حرة وأمتين، وليس له أن يعقد على حرتين وأمة، ولا على ثلاث إماء وحرة، ولأن الحرة في حقه بمنزلة أمتين، ولأن العبد أنقص من الحر فلا يليق مساواته له في العدد من الحرائر، والأمة أنقص من الحرة فلم يمتنع أن يكون له أربع إماء.
وقد روى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن المملوك يتزوج أربع حرائر، قال: " لا يتزوج إلا حرتين إن شاء أو أربع إماء " (1)، وكذا في روايات أخر (2). وله أن يعقد ما شاء متعة على الحرائر والإماء كالحر.
وكذا التحليل، سواء كان عنده العدد الذي يجوز له دواما أم لا، وكذا القول في ملك اليمين.
قوله: (ولو تجاوز العدد في عقد واحد ففي التخيير أو بطلان العقد إشكال كالحر).
منشأ الإشكال: النظر إلى دليل كل من القولين فيما إذا تجاوز العدد في عقد
أطبق علمائنا على أن العبد يجوز أن ينكح بالدائم حرتين، أو أربع إماء، أو حرة وأمتين، وليس له أن يعقد على حرتين وأمة، ولا على ثلاث إماء وحرة، ولأن الحرة في حقه بمنزلة أمتين، ولأن العبد أنقص من الحر فلا يليق مساواته له في العدد من الحرائر، والأمة أنقص من الحرة فلم يمتنع أن يكون له أربع إماء.
وقد روى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن المملوك يتزوج أربع حرائر، قال: " لا يتزوج إلا حرتين إن شاء أو أربع إماء " (1)، وكذا في روايات أخر (2). وله أن يعقد ما شاء متعة على الحرائر والإماء كالحر.
وكذا التحليل، سواء كان عنده العدد الذي يجوز له دواما أم لا، وكذا القول في ملك اليمين.
قوله: (ولو تجاوز العدد في عقد واحد ففي التخيير أو بطلان العقد إشكال كالحر).
منشأ الإشكال: النظر إلى دليل كل من القولين فيما إذا تجاوز العدد في عقد