ويتحمل الشاهد بأربع شرائط: أن يعرفها ذات لبن، وأن يشاهد الصبي قد التقم الثدي، وأن يكون مكشوفا لئلا يلتقم غير الحلمة، وأن يشاهد امتصاصه للثدي وتحريك شفتيه والتجرع وحركة الحلق، ثم يشهد على القطع بأن بينهما رضاعا محرما.
____________________
عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا، عن الصادق عليه السلام في امرأة أرضعت غلاما وجارية، قال: (يعلم ذلك غيرها؟) قلت: لا، قال: (لا تصدق إن لم يكن غيرها) (1)، فإن مفهوم الشرط أنها تصدق إذا كان معها غيرها، وهو أعم من الرجال والنساء.
ويضعف: بأن المفهوم لا عموم له، وسيأتي كمال البحث في المسألة إن شاء الله تعالى في كتاب القضاء، والأصح القبول.
وعلى هذا فلا بد من أربع، فإن كل امرأتين بمنزلة رجل واحد ولا تكفي شهادة المرضعة عندنا، وتقبل شهادة رجلين إجماعا ورجل وامرأتان، وأما الإقرار بالرضاع فلا يقبل فيه إلا شهادة رجلين، لأن الإقرار مما يطلع عليه الرجال غالبا، بخلاف نفس الإرضاع.
قوله: (ويفتقر إلى التفصيل، فلا تسمع الشهادة به مطلقة، وتسمع في الإقرار به، ويتحمل الشاهد بأربع شرائط: أن يعرفها ذات لبن، وأن يشاهد الصبي قد التقم الثدي، وأن يكون مكشوفا لئلا يلتقم غير الحلمة، وأن يشاهد امتصاصه للثدي وتحريك شفتيه والتجرع وحركة الحلق، ثم يشهد على القطع أن بينهما رضاعا محرما.
ويضعف: بأن المفهوم لا عموم له، وسيأتي كمال البحث في المسألة إن شاء الله تعالى في كتاب القضاء، والأصح القبول.
وعلى هذا فلا بد من أربع، فإن كل امرأتين بمنزلة رجل واحد ولا تكفي شهادة المرضعة عندنا، وتقبل شهادة رجلين إجماعا ورجل وامرأتان، وأما الإقرار بالرضاع فلا يقبل فيه إلا شهادة رجلين، لأن الإقرار مما يطلع عليه الرجال غالبا، بخلاف نفس الإرضاع.
قوله: (ويفتقر إلى التفصيل، فلا تسمع الشهادة به مطلقة، وتسمع في الإقرار به، ويتحمل الشاهد بأربع شرائط: أن يعرفها ذات لبن، وأن يشاهد الصبي قد التقم الثدي، وأن يكون مكشوفا لئلا يلتقم غير الحلمة، وأن يشاهد امتصاصه للثدي وتحريك شفتيه والتجرع وحركة الحلق، ثم يشهد على القطع أن بينهما رضاعا محرما.