____________________
ظاهرا وباطنا بحيث لا يبقى للوارث عند الموت حق فيما تصرف فيه أصلا، لا بطلانه في الحال، إذ لا دليل عليه، ولأن تعلق حق الوارث بالأمة غير معلوم، فإنه إنما يكون إذا مات المعتق في مرضه ذلك، والأصل بقاء حياته.
وعلى تقدير الموت فلا بد من كون الثلث حينئذ أقل من قيمة الأمة، ولا اعتبار بما قبله، وهذا مشكوك فيه، فلا يكون مجرد الاحتمال مانعا من نفوذ التصرف الصادر من المالك المستند إلى الدلائل السابقة.
فإذا ثبت نفوذ العتق ظاهرا أجريت عليه أحكامه: من صحة استقلالها بالنكاح وغيره من التصرفات، وجواز عقد المعتق عليها.
ثم إذا رجعت كلها رقا لظهور دين مستغرق عند الموت، أو بعضها إذا لم يف الثلث بقيمتها تبينا بطلان العقد، إلا أن يكون المولى قد أجاز عقد الغير عليها قبل موته أو يجيزه الوارث بعد الموت، فإنه لا يبطل.
ويحتمل العدم، لأن الاستقلال فرع الحرية بجميعها، وحصولها وعدمه إنما يعلم عند الموت أو البرء من ذلك المرض، وجهالة الأصل تقتضي جهالة فرعه.
ويضعف بأن فرع الحرية ظاهرا لا باطنا، والمجهول حصوله هو الحرية بحسب الواقع، ومدار الأحكام الشرعية على الأمور الظاهرة، فإن من اشترى مالا من مالك ظاهرا أو وكيله إنما يحكم بنفوذ البيع ظاهرا، حتى لو تبين أن الملك لغيره أو أن مدعي الوكالة كان كاذبا أو طرأ العزل الشرعي على وكالته، تبينا بطلان البيع وجميع التصرفات المترتبة عليه من نكاح وغيره، وما نحن فيه كذلك من غير فرق.
قوله: (ولا ولاية على البالغ الرشيد الحر إجماعا، ولا على البالغة الرشيدة الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم،
وعلى تقدير الموت فلا بد من كون الثلث حينئذ أقل من قيمة الأمة، ولا اعتبار بما قبله، وهذا مشكوك فيه، فلا يكون مجرد الاحتمال مانعا من نفوذ التصرف الصادر من المالك المستند إلى الدلائل السابقة.
فإذا ثبت نفوذ العتق ظاهرا أجريت عليه أحكامه: من صحة استقلالها بالنكاح وغيره من التصرفات، وجواز عقد المعتق عليها.
ثم إذا رجعت كلها رقا لظهور دين مستغرق عند الموت، أو بعضها إذا لم يف الثلث بقيمتها تبينا بطلان العقد، إلا أن يكون المولى قد أجاز عقد الغير عليها قبل موته أو يجيزه الوارث بعد الموت، فإنه لا يبطل.
ويحتمل العدم، لأن الاستقلال فرع الحرية بجميعها، وحصولها وعدمه إنما يعلم عند الموت أو البرء من ذلك المرض، وجهالة الأصل تقتضي جهالة فرعه.
ويضعف بأن فرع الحرية ظاهرا لا باطنا، والمجهول حصوله هو الحرية بحسب الواقع، ومدار الأحكام الشرعية على الأمور الظاهرة، فإن من اشترى مالا من مالك ظاهرا أو وكيله إنما يحكم بنفوذ البيع ظاهرا، حتى لو تبين أن الملك لغيره أو أن مدعي الوكالة كان كاذبا أو طرأ العزل الشرعي على وكالته، تبينا بطلان البيع وجميع التصرفات المترتبة عليه من نكاح وغيره، وما نحن فيه كذلك من غير فرق.
قوله: (ولا ولاية على البالغ الرشيد الحر إجماعا، ولا على البالغة الرشيدة الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم،