____________________
ولو أوجبنا الجميع - كما سبق في نظائر ذلك في الرضاع - فليس له المطالبة بشئ، وأراد المصنف بالتقديرين في قوله: (توقف على التقديرين حتى يتبين) تقدير عدم قبضها، وتقدير قبضها إياه، أي: بعد الحكم بعدم المطالبة في الصورة الأولى، وبرجوع الزوج بالنصف خاصة في الثانية.
وإبقاء النصف الآخر عندها لا يحكم بعدم استحقاقها أصلا، وبراءة الزوج في الصورة الأولى واستحقاقها النصف في الثانية، بل يتوقف في ذلك للشك في المقتضي للاستحقاق وعدمه إلى أن يتبين الحال.
قوله: (وروي أن إباق العبد طلاق زوجته، وأنه بمنزلة الارتداد، فإن رجع في العدة فهو أملك بها، وإن عاد وقد تزوجت بعد العدة فلا سبيل عليها، والطريق ضعيف).
هذه رواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها، ثم إن العبد أبق قال: " ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه، فإن إباق العبد طلاق امرأته، وهو بمنزلة المرتد عن الإسلام "، قلت: فإن رجع إلى مواليه ترجع عليه امرأته؟ "، قال: إن كانت قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها وإن لم تتزوج ولم ينقض العدة فهي امرأته على النكاح الأول " (1).
وقد أفتى بمضمونها الشيخ في المبسوط (2)، وكذا ابن حمزة، إلا أنه فرض
وإبقاء النصف الآخر عندها لا يحكم بعدم استحقاقها أصلا، وبراءة الزوج في الصورة الأولى واستحقاقها النصف في الثانية، بل يتوقف في ذلك للشك في المقتضي للاستحقاق وعدمه إلى أن يتبين الحال.
قوله: (وروي أن إباق العبد طلاق زوجته، وأنه بمنزلة الارتداد، فإن رجع في العدة فهو أملك بها، وإن عاد وقد تزوجت بعد العدة فلا سبيل عليها، والطريق ضعيف).
هذه رواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها، ثم إن العبد أبق قال: " ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه، فإن إباق العبد طلاق امرأته، وهو بمنزلة المرتد عن الإسلام "، قلت: فإن رجع إلى مواليه ترجع عليه امرأته؟ "، قال: إن كانت قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها وإن لم تتزوج ولم ينقض العدة فهي امرأته على النكاح الأول " (1).
وقد أفتى بمضمونها الشيخ في المبسوط (2)، وكذا ابن حمزة، إلا أنه فرض