ولو زوج عبده من امرأة وجعل رقبته صداقا بطل المهر، لأن الملك يمنع العقد، فيبطل المهر ويثبت مهر المثل ويصح العقد.
____________________
ويجب لكل منهما مهر المثل).
هذه الصورة الثالثة التي سبق ذكرها، وليست من الشغار في شئ وقد نبه المصنف على ذلك بقوله: (وليس تشريكا إلى آخره). وتحريرها: إنه إذا زوج أحدهما الآخر جاريته على أن يزوجه الآخر ابنته، وتكون رقبة الجارية صداقا للبنت فإن كلا من النكاحين صحيح.
أما نكاح البنت، فلأن المجعول مهرا هو رقبة الجارية، وهي قابلة للنقل من مالك إلى آخر كسائر المملوكات، وليس ثم تشريك فيما يتناوله عقد النكاح، أعني البضع، وهو ظاهر، وذلك هو المقتضي للبطلان.
وأما الجارية، فلأن نكاحها اشتمل على شرط التزويج، ولا يلزم من بطلان الشرط بطلان النكاح، فيبطل الشرط المذكور، ويجب للجارية مهر المثل، سواء سمي لها مهرا أم لا.
وأما البنت فإنما يجب لها مهر المثل مع تسمية الجارية إذا حصل مبطل، فإن سمي للجارية تسمية صحيحة فالمسمى والنكاح صحيحان، فيجب تقييد قوله: (ويجب لكل منهما مهر المثل).
ومعنى قوله: (لأنه شرط إحداهما في الأخرى) أنه شرط تزويج إحداهما في عقد الأخرى، وهو ظاهر.
قوله: (ولو زوج عبده من امرأة، وجعل رقبته صداقا بطل المهر، لأن الملك يمنع العقد، فيبطل المهر ويثبت مهر المثل ويصح العقد).
ولو زوج السيد عبده من امرأة حرة، وجعل رقبته صداقا لها، فإن المهر يبطل، لأنه يتضمن ثبوت نفيه، فإنه لو صح الصداق لدخل العبد في ملكها، والملك يمنع العقد ويقتضي بطلانه، فيبطل الصداق ببطلانه، فلو صح الصداق لبطل، وكلما أدى
هذه الصورة الثالثة التي سبق ذكرها، وليست من الشغار في شئ وقد نبه المصنف على ذلك بقوله: (وليس تشريكا إلى آخره). وتحريرها: إنه إذا زوج أحدهما الآخر جاريته على أن يزوجه الآخر ابنته، وتكون رقبة الجارية صداقا للبنت فإن كلا من النكاحين صحيح.
أما نكاح البنت، فلأن المجعول مهرا هو رقبة الجارية، وهي قابلة للنقل من مالك إلى آخر كسائر المملوكات، وليس ثم تشريك فيما يتناوله عقد النكاح، أعني البضع، وهو ظاهر، وذلك هو المقتضي للبطلان.
وأما الجارية، فلأن نكاحها اشتمل على شرط التزويج، ولا يلزم من بطلان الشرط بطلان النكاح، فيبطل الشرط المذكور، ويجب للجارية مهر المثل، سواء سمي لها مهرا أم لا.
وأما البنت فإنما يجب لها مهر المثل مع تسمية الجارية إذا حصل مبطل، فإن سمي للجارية تسمية صحيحة فالمسمى والنكاح صحيحان، فيجب تقييد قوله: (ويجب لكل منهما مهر المثل).
ومعنى قوله: (لأنه شرط إحداهما في الأخرى) أنه شرط تزويج إحداهما في عقد الأخرى، وهو ظاهر.
قوله: (ولو زوج عبده من امرأة، وجعل رقبته صداقا بطل المهر، لأن الملك يمنع العقد، فيبطل المهر ويثبت مهر المثل ويصح العقد).
ولو زوج السيد عبده من امرأة حرة، وجعل رقبته صداقا لها، فإن المهر يبطل، لأنه يتضمن ثبوت نفيه، فإنه لو صح الصداق لدخل العبد في ملكها، والملك يمنع العقد ويقتضي بطلانه، فيبطل الصداق ببطلانه، فلو صح الصداق لبطل، وكلما أدى