تتمة: الوطئ في الدبر مكروه وليس محرما،
____________________
المفسد، إذ مجرد قصد المفسد لا يؤثر إجماعا.
قوله: (ويحل على المطلق في كل موضع يصح العقد مع الدخول، ولا يحل مع بطلانه).
لما كان التحليل بالوطئ إنما يحصل إذا كان عن نكاح لم يتحقق إلا حيث يكون عقد النكاح صحيحا فإذا شرطت أحد الشرطين المذكورين أو غيرهما، فكل موضع يكون العقد صحيحا ولا يخل الشرط بصحته يحصل التحليل بالدخول على الوجه المعتبر، وتحل المطلقة على المطلق، وكل موضع يحكم بفساد العقد فالدخول لا يفيد الحل، ويبقى التحريم كما كان. فعند القائل ببطلان الشرط خاصة في الصورتين المذكورتين يحصل التحليل بالدخول دون غيره.
قوله: (تتمة: الوطئ في الدبر مكروه وليس محرما).
اختلف العلماء في وطئ المرأة في الدبر، فقال أكثر الأصحاب كالشيخين (١)، والمرتضى: بأنه مكروه (٢)، وهو مذهب مالك من العامة (٣).
وقال القميون (٤)، وابن حمزة: إنه حرام (٥)، وهو اختيار أكثر العامة (٦).
والأصح الأول.
لنا مع الأصل قوله تعالى: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ (7)،
قوله: (ويحل على المطلق في كل موضع يصح العقد مع الدخول، ولا يحل مع بطلانه).
لما كان التحليل بالوطئ إنما يحصل إذا كان عن نكاح لم يتحقق إلا حيث يكون عقد النكاح صحيحا فإذا شرطت أحد الشرطين المذكورين أو غيرهما، فكل موضع يكون العقد صحيحا ولا يخل الشرط بصحته يحصل التحليل بالدخول على الوجه المعتبر، وتحل المطلقة على المطلق، وكل موضع يحكم بفساد العقد فالدخول لا يفيد الحل، ويبقى التحريم كما كان. فعند القائل ببطلان الشرط خاصة في الصورتين المذكورتين يحصل التحليل بالدخول دون غيره.
قوله: (تتمة: الوطئ في الدبر مكروه وليس محرما).
اختلف العلماء في وطئ المرأة في الدبر، فقال أكثر الأصحاب كالشيخين (١)، والمرتضى: بأنه مكروه (٢)، وهو مذهب مالك من العامة (٣).
وقال القميون (٤)، وابن حمزة: إنه حرام (٥)، وهو اختيار أكثر العامة (٦).
والأصح الأول.
لنا مع الأصل قوله تعالى: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ (7)،