____________________
قوله: (وكذا لو جهل كيفية وقوعهما، أو علم أن أحدهما قبل الآخر لا بعينه).
هاتان هما الصورتان الباقيتان من صور المسألة الخمس، وهي: ما إذا جهل كيفية وقوع العقدين فلم يعلم اقترانهما أو سبق واحد، وما إذا علم أن أحدهما سابق على الآخر في الجملة ولم يعلم السابق أصلا.
وظاهر العبارة أن حكمهما (1) حكم الصورة المتقدمة فيطرد في كل منهما الاحتمالات الثلاثة.
والشيخ في المبسوط حكم ببطلان النكاح في هاتين الصورتين، إذ لا سبيل إلى معرفة الصحيح منهما، وحكم في الصورة المتقدمة بأنه يوقف النكاح إلى أن يستبين الحال، لأنه أمر مشكل يرجى زواله بالتذكر (2).
والشافعي حكم بالبطلان مع اشتباه السبق والمعية، وهو ظاهر مذهبه فيما إذا علم واحد منهما ولم يتعين، كما إذا علم سبق إحدى الجمعتين (3) ولم يتعين، فإن أحد القولين عندهم الحكم بالبطلان ووجوب استئنافها، وبعض أصحابه ذهب إلى الفرق بين النكاح والجمعة، لأن الجمعة إذا صحت لم يلحقها البطلان، بخلاف النكاح، فإن أسباب الفسخ تلحقه (4).
وظاهر اختيار المصنف في التذكرة فيما إذا نسي السابق من العقدين بعد العلم به، أنه يوقف الحال إلى التذكر (5) كمختار الشيخ ولا بأس به إن لم يتصور ضرر
هاتان هما الصورتان الباقيتان من صور المسألة الخمس، وهي: ما إذا جهل كيفية وقوع العقدين فلم يعلم اقترانهما أو سبق واحد، وما إذا علم أن أحدهما سابق على الآخر في الجملة ولم يعلم السابق أصلا.
وظاهر العبارة أن حكمهما (1) حكم الصورة المتقدمة فيطرد في كل منهما الاحتمالات الثلاثة.
والشيخ في المبسوط حكم ببطلان النكاح في هاتين الصورتين، إذ لا سبيل إلى معرفة الصحيح منهما، وحكم في الصورة المتقدمة بأنه يوقف النكاح إلى أن يستبين الحال، لأنه أمر مشكل يرجى زواله بالتذكر (2).
والشافعي حكم بالبطلان مع اشتباه السبق والمعية، وهو ظاهر مذهبه فيما إذا علم واحد منهما ولم يتعين، كما إذا علم سبق إحدى الجمعتين (3) ولم يتعين، فإن أحد القولين عندهم الحكم بالبطلان ووجوب استئنافها، وبعض أصحابه ذهب إلى الفرق بين النكاح والجمعة، لأن الجمعة إذا صحت لم يلحقها البطلان، بخلاف النكاح، فإن أسباب الفسخ تلحقه (4).
وظاهر اختيار المصنف في التذكرة فيما إذا نسي السابق من العقدين بعد العلم به، أنه يوقف الحال إلى التذكر (5) كمختار الشيخ ولا بأس به إن لم يتصور ضرر