ولو أسلم دون الوثنيات لم يكن لهن نفقة، لأن تفويت الاستمتاع منهن.
ولو تداعيا السبق إلى الإسلام قدم قول الزوج، لأصالة براءته.
____________________
واعلم أن الضمير في: (نذرها) لا مرجع له في اللفظ لكنه ظاهر.
قوله: (ولو لم يدفع النفقة كان لهن المطالبة بها عن الحاضر والماضي، سواء أسلم أو لا).
وذلك لأن هذه النفقة نفقة زوجية لا تسقط بالفوات، بل هي دين لازم لهن المطالبة به كنفقة سائر الزوجات.
قوله: (ولو أسلم دون الوثنيات لم يكن لهن نفقة، لأن تفويت الاستمتاع منهن).
هذا هو أصح الوجهين، وقواه الشيخ (1)، وإنما كان تفويت الاستمتاع منهن، لأنهن مسببات بالتخلف عن الإسلام وهو فرض عليهن، فأشبه ما إذا سافر الزوج وأراد مساعدتها فتخلفت، ولأنهن منعن أنفسهن بمعصية، أو منعها بمعنى لا يمكنه تلافيه كما لو نشزت.
والآخر لهن النفقة إذا أسلمن في العدة، لظهور أنهن قد كن زوجات، ولم يحدثن شيئا، والزوج هو الذي بدل الدين وهو ضعيف، لأن تخلفها عن الإتيان بالإسلام مع وجوبه هو المقتضي لمنع الاستمتاع، وذلك نشوز، ومثله ما لو لم تغتسل من الحيض إن شرطنا الوطئ بالغسل.
قوله: (ولو تداعيا السبق إلى الإسلام قدم قول الزوج: لأصالة البراءة).
قوله: (ولو لم يدفع النفقة كان لهن المطالبة بها عن الحاضر والماضي، سواء أسلم أو لا).
وذلك لأن هذه النفقة نفقة زوجية لا تسقط بالفوات، بل هي دين لازم لهن المطالبة به كنفقة سائر الزوجات.
قوله: (ولو أسلم دون الوثنيات لم يكن لهن نفقة، لأن تفويت الاستمتاع منهن).
هذا هو أصح الوجهين، وقواه الشيخ (1)، وإنما كان تفويت الاستمتاع منهن، لأنهن مسببات بالتخلف عن الإسلام وهو فرض عليهن، فأشبه ما إذا سافر الزوج وأراد مساعدتها فتخلفت، ولأنهن منعن أنفسهن بمعصية، أو منعها بمعنى لا يمكنه تلافيه كما لو نشزت.
والآخر لهن النفقة إذا أسلمن في العدة، لظهور أنهن قد كن زوجات، ولم يحدثن شيئا، والزوج هو الذي بدل الدين وهو ضعيف، لأن تخلفها عن الإتيان بالإسلام مع وجوبه هو المقتضي لمنع الاستمتاع، وذلك نشوز، ومثله ما لو لم تغتسل من الحيض إن شرطنا الوطئ بالغسل.
قوله: (ولو تداعيا السبق إلى الإسلام قدم قول الزوج: لأصالة البراءة).