.
____________________
بذلك وصيرورتها كالأجنبية، ولهذا يجوز لمن طلق زوجته بائنا أن ينكح أختها في العدة، وهو مروي عن الصادق عليه السلام (1).
وما رواه زرارة في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال: " إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن، فلا يتزوج الخامسة حتى تخرج عدة المرأة التي طلق " وقال: " لا يجمع ماءه في خمس " (2) محمول على الطلاق الرجعي، لأن الطلاق البائن لا يبقى معه جمع الماء في خمس وإن بقيت العدة، لأنها بالخروج من عصمة النكاح كالأجنبية، وأن ذلك على جهة الأفضل.
نعم يكره العقد على الخامسة ما دامت المطلقة بائنا في العدة، لتحرمها بحرمة النكاح وللرواية المذكورة.
ومن هذا يعلم أن ذا الثلاث لو وطأ رابعة بشبهة حل العقد على أخرى في عدتها، لانتفاء الزوجية.
قوله: (ولو تزوج اثنتين دفعة حينئذ قيل: يتخير، وقيل: يبطل).
أي: لو تزوج ذو الأربع اثنتين دفعة - أي في عقد واحد، بأن كان وليهما أو وكيلهما واحد فعقد عليهما معا، أو في عقدين في زمان واحد بأن جرى العقد معه ومع وكيله حينئذ، أي حين إذ طلق واحدة من الأربع بائنا - فللأصحاب قولان:
أحدهما: أنه يتخير من شاء منهما فيمسكها ويخلي سبيل الأخرى، اختاره الشيخ في النهاية (3)، وابن البراج (4)، وهو قول ابن الجنيد (5)، لوجود المقتضي لصحة
وما رواه زرارة في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال: " إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن، فلا يتزوج الخامسة حتى تخرج عدة المرأة التي طلق " وقال: " لا يجمع ماءه في خمس " (2) محمول على الطلاق الرجعي، لأن الطلاق البائن لا يبقى معه جمع الماء في خمس وإن بقيت العدة، لأنها بالخروج من عصمة النكاح كالأجنبية، وأن ذلك على جهة الأفضل.
نعم يكره العقد على الخامسة ما دامت المطلقة بائنا في العدة، لتحرمها بحرمة النكاح وللرواية المذكورة.
ومن هذا يعلم أن ذا الثلاث لو وطأ رابعة بشبهة حل العقد على أخرى في عدتها، لانتفاء الزوجية.
قوله: (ولو تزوج اثنتين دفعة حينئذ قيل: يتخير، وقيل: يبطل).
أي: لو تزوج ذو الأربع اثنتين دفعة - أي في عقد واحد، بأن كان وليهما أو وكيلهما واحد فعقد عليهما معا، أو في عقدين في زمان واحد بأن جرى العقد معه ومع وكيله حينئذ، أي حين إذ طلق واحدة من الأربع بائنا - فللأصحاب قولان:
أحدهما: أنه يتخير من شاء منهما فيمسكها ويخلي سبيل الأخرى، اختاره الشيخ في النهاية (3)، وابن البراج (4)، وهو قول ابن الجنيد (5)، لوجود المقتضي لصحة