____________________
على المرأة، وإلا فالمختار فسخ الحاكم على ما سبق.
واعلم أن هذا إنما هو إذا عقد الوليان على اثنين، فإن عقدا لواحد كان عقدا معه ومع وكيله، فإن سبق واحد فلا بحث، وإن اقترنا فأظهر الوجهين صحة العقدين، وفاقا للمصنف في التذكرة (1)، ويتقوى كل من الجانبين بالآخر، وكذا القبولان، وهذا واضح إذا اتفق المسميان جنسا وقدرا وصفة، فإن اختلفا احتمل صحة النكاح وبطلان الصداق، إذ ليس شرطا لصحة النكاح، وقضية إطلاق كلام المصنف في التذكرة الصحة.
قوله: (وعليهما النفقة إلى حين الطلاق على إشكال).
ظاهر العبارة أن الإشكال في وجوب النفقة في كل واحدة من الصور الثلاث، وقد خص الشارحان ذلك بما إذا علم سبق أحدهما وجهل تعيينه (2)، وهو خلاف ظاهر العبارة، إلا أن الإشكال ضعيف جدا فيما إذا جهل السبق والاقتران.
ومنشأ الإشكال: من أن النفقة مشروطة بالزوجية مع التمكين التام، والتمكين منتف، وزوجية كل منهما مشكوك فيها، مع القطع بانتفائها عن واحد في الواقع. ومن جريان صورة العقد وعدم النشوز، وكونها في جنسها، ولأن التمكين حاصل من طرفها، لأنه المفروض، والمانع شرعي، ولما لم يتعين الزوج منهما وانحصر فيهما لم يكن بد من وجوبها عليهما، لانتفاء الترجيح.
فإن قلنا بالتوزيع فأنفقا ثم انكشف الحال، ففي رجوع من ليس بزوج وجهان:
أحدهما: العدم، لأنه إنفاق بحكم الشارع.
والأقوى الرجوع، إذ قد تبين أنه إنفاق غير مستحق مع عدم التبرع.
واعلم أن هذا إنما هو إذا عقد الوليان على اثنين، فإن عقدا لواحد كان عقدا معه ومع وكيله، فإن سبق واحد فلا بحث، وإن اقترنا فأظهر الوجهين صحة العقدين، وفاقا للمصنف في التذكرة (1)، ويتقوى كل من الجانبين بالآخر، وكذا القبولان، وهذا واضح إذا اتفق المسميان جنسا وقدرا وصفة، فإن اختلفا احتمل صحة النكاح وبطلان الصداق، إذ ليس شرطا لصحة النكاح، وقضية إطلاق كلام المصنف في التذكرة الصحة.
قوله: (وعليهما النفقة إلى حين الطلاق على إشكال).
ظاهر العبارة أن الإشكال في وجوب النفقة في كل واحدة من الصور الثلاث، وقد خص الشارحان ذلك بما إذا علم سبق أحدهما وجهل تعيينه (2)، وهو خلاف ظاهر العبارة، إلا أن الإشكال ضعيف جدا فيما إذا جهل السبق والاقتران.
ومنشأ الإشكال: من أن النفقة مشروطة بالزوجية مع التمكين التام، والتمكين منتف، وزوجية كل منهما مشكوك فيها، مع القطع بانتفائها عن واحد في الواقع. ومن جريان صورة العقد وعدم النشوز، وكونها في جنسها، ولأن التمكين حاصل من طرفها، لأنه المفروض، والمانع شرعي، ولما لم يتعين الزوج منهما وانحصر فيهما لم يكن بد من وجوبها عليهما، لانتفاء الترجيح.
فإن قلنا بالتوزيع فأنفقا ثم انكشف الحال، ففي رجوع من ليس بزوج وجهان:
أحدهما: العدم، لأنه إنفاق بحكم الشارع.
والأقوى الرجوع، إذ قد تبين أنه إنفاق غير مستحق مع عدم التبرع.