____________________
وجه الاستدلال به: إن كلمة (أنى) للتعميم في المكان بمعنى أين، وهي تستدعي تعدد الأمكنة، يقال: اجلس أنى شئت وأين شئت أي، في أي مكان شئت، وحيث كان كذلك كانت الآية دليلا على جواز الإتيان في الدبر، إذ لا يتحقق تعدد المكان إلا بذلك.
ويؤيد هذا ما روى العامة عن ابن عباس أن سبب نزول الآية أن عمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله هلكت، وحكى وقوع هذا الفعل منه فأنزل الله تعالى هذه الآية (١).
قيل: إن المراد بالآية التخيير بين إتيان المرأة في قبلها من قبلها وبين إتيانها من دبرها في قبلها. ويؤيده ما روي في سبب النزول من أن اليهود قالوا: من أتى امرأة من دبرها في قبلها كان ولدها أحول، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال: " كذبت اليهود " (٣) فنزلت. وكذا يؤيده قوله تعالى: ﴿نساؤكم حرث لكم﴾ (3) أي مزرع ومنبت الولد، شبههن بالأرض من حيث أن النطفة التي تلقى في أرحامهن للنسل كالبذر، فيكون المعنى لقوله تعالى: (فأتوا حرثكم أنى شئتم): فأتوهن كما تأتون أراضيكم التي تريدون أن تحرثوها من أي جهة شئتم، لا يحظر عليكم جهة دون جهة، أي: جامعوهن من أي شق أردتم بعد أن يكون المأتي واحدا وهو موضع الحرث.
وكذا قوله تعالى: (فأتوهن من حيث أمركم الله) فإن المراد به القبل، فإن الدبر لا يؤمر به إجماعا.
قلنا: قد بينا أن المراد بالآية التخيير بين الأمكنة، وذلك يقتضي تعددها، والإتيان من القبل والدبر في القبل إنما فيه اختلاف طريق المكان والمكان واحد،
ويؤيد هذا ما روى العامة عن ابن عباس أن سبب نزول الآية أن عمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله هلكت، وحكى وقوع هذا الفعل منه فأنزل الله تعالى هذه الآية (١).
قيل: إن المراد بالآية التخيير بين إتيان المرأة في قبلها من قبلها وبين إتيانها من دبرها في قبلها. ويؤيده ما روي في سبب النزول من أن اليهود قالوا: من أتى امرأة من دبرها في قبلها كان ولدها أحول، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال: " كذبت اليهود " (٣) فنزلت. وكذا يؤيده قوله تعالى: ﴿نساؤكم حرث لكم﴾ (3) أي مزرع ومنبت الولد، شبههن بالأرض من حيث أن النطفة التي تلقى في أرحامهن للنسل كالبذر، فيكون المعنى لقوله تعالى: (فأتوا حرثكم أنى شئتم): فأتوهن كما تأتون أراضيكم التي تريدون أن تحرثوها من أي جهة شئتم، لا يحظر عليكم جهة دون جهة، أي: جامعوهن من أي شق أردتم بعد أن يكون المأتي واحدا وهو موضع الحرث.
وكذا قوله تعالى: (فأتوهن من حيث أمركم الله) فإن المراد به القبل، فإن الدبر لا يؤمر به إجماعا.
قلنا: قد بينا أن المراد بالآية التخيير بين الأمكنة، وذلك يقتضي تعددها، والإتيان من القبل والدبر في القبل إنما فيه اختلاف طريق المكان والمكان واحد،