وهل له انتظار الخيار في الجميع؟ الأقرب المنع، لأنه يلزمه نكاح ثلاث منهن فيختار ثلاثا، فإن أسلمت الخامسة تخير، وإلا لزمه نكاح الرابعة.
____________________
إنما أسلم بعد أن صرن حرائر.
واعلم أن الدليل الذي علل به المصنف، وهو قوله: (لأن حالة الاختيار حالة اجتماع الإسلامين) إن تم لم يتجه الإشكال الذي ذكره في المسألة الثانية، ولم يسلم له ما أفتى به فيما إذا أسلم العبد ثم أعتق ثم أسلم الزوجات.
قوله: (ولو أسلم على خمس فلحق به أربع، فله اختيار ثلاث، وانتظار الخيار في الرابعة حتى تخرج عدة الخامسة على الشرك، وهل له الانتظار في الجميع؟ الأقرب المنع، لأنه يلزمه نكاح ثلاث منهن فيختار ثلاثا، فإن أسلمت الخامسة تخير، وإلا لزمه نكاح الرابعة).
توضيح ما ذكره المصنف وجها للأقرب أن هذا يلزمه نكاح ثلاث منهن على كل تقدير من تقديري إسلام الخامسة وعدمه، وكل من كان كذلك تعين عليه الاختيار من غير تأخير، فالكبرى محذوفة، ووجه صحتها أن للزوجات حقا، فلا يجوز تضييعه بالتأخير.
وأما الصغرى فللناظر أن ينظر فيها، فإنه إن أراد بها أنه يلزمه نكاح ثلاث على التعيين، فمعلوم أنه ليس كذلك، إذ لو كان هكذا لم يكن للاختيار معنى. وإن أراد أنه لا على التعين، فالكبرى ممنوعة، فإنه من المعلوم أنه ليس كل من يلزمه نكاح ثلاث أو أربع في الجملة يجب عليه تعجيل الاختيار.
ووجهه أيضا بأن الاختيار إنما يكون عند الزيادة على الأربع، ولم يوجد، وليس بشئ، وبأنه للثلاث عليه حقوق الزوجية، فلا يحل تأخيرها كالمباينة، وفيه نظر، لأن
واعلم أن الدليل الذي علل به المصنف، وهو قوله: (لأن حالة الاختيار حالة اجتماع الإسلامين) إن تم لم يتجه الإشكال الذي ذكره في المسألة الثانية، ولم يسلم له ما أفتى به فيما إذا أسلم العبد ثم أعتق ثم أسلم الزوجات.
قوله: (ولو أسلم على خمس فلحق به أربع، فله اختيار ثلاث، وانتظار الخيار في الرابعة حتى تخرج عدة الخامسة على الشرك، وهل له الانتظار في الجميع؟ الأقرب المنع، لأنه يلزمه نكاح ثلاث منهن فيختار ثلاثا، فإن أسلمت الخامسة تخير، وإلا لزمه نكاح الرابعة).
توضيح ما ذكره المصنف وجها للأقرب أن هذا يلزمه نكاح ثلاث منهن على كل تقدير من تقديري إسلام الخامسة وعدمه، وكل من كان كذلك تعين عليه الاختيار من غير تأخير، فالكبرى محذوفة، ووجه صحتها أن للزوجات حقا، فلا يجوز تضييعه بالتأخير.
وأما الصغرى فللناظر أن ينظر فيها، فإنه إن أراد بها أنه يلزمه نكاح ثلاث على التعيين، فمعلوم أنه ليس كذلك، إذ لو كان هكذا لم يكن للاختيار معنى. وإن أراد أنه لا على التعين، فالكبرى ممنوعة، فإنه من المعلوم أنه ليس كل من يلزمه نكاح ثلاث أو أربع في الجملة يجب عليه تعجيل الاختيار.
ووجهه أيضا بأن الاختيار إنما يكون عند الزيادة على الأربع، ولم يوجد، وليس بشئ، وبأنه للثلاث عليه حقوق الزوجية، فلا يحل تأخيرها كالمباينة، وفيه نظر، لأن