جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١٢ - الصفحة ١٠٣
وولاية القرابة مقدمة على ولاية الحاكم، وولاية الملك مقدمة على الجميع.
ولو اجتمع الأب والجد واختلفا في الاختيار قدم اختيار الجد، فإن عقدا قدم السابق، فإن اقترنا قدم عقد الجد، ولا ولاية عندنا بالتعصيب ولا بالعتق.
____________________
قوله: (وولاية القرابة مقدمة على ولاية الحاكم، وولاية الملك مقدمة على الجميع).
وجهه: أن الولي بالقرابة ولي خاص، فيقدم على الحاكم لأنه ولي عام، والولاية الخاصة أقوى، وللنصوص (1) الدالة على تقديم الأب والجد له على كل أحد، وهذا في غير من تجدد سفهه، وإن ثبت ما ذكرناه فيمن تجدد جنونه فهو كذلك.
وأما ولاية الملك فلأنها أقوى من الكل، ولأن الناس مسلطون على أموالهم (2).
واعلم: أن ولاية الوصي عن الأب والجد مقدمة على ولاية الحاكم أيضا، لأنه نائب للولي الخاص.
قوله: (ولو اجتمع الأب والجد واختلفا في الاختيار قدم اختيار الجد، فإن عقدا قدم السابق، فإن اقترنا قدم عقد الجد).
يدل على ذلك ما رواه عبيد بن زرارة في الموثق قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها تزويجها من رجل، قال:
(الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن زوجها قبله) (3).
قوله: (ولا ولاية عندنا بالتعصيب ولا بالعتق).

(١) الكافي ٥: ٣٩٥ حديث ٥٨، الفقيه ٣: ٢٥٠ حديث ١١٩٢ و ١١٩٣، التهذيب ٧: ٣٩٠ حديث ١٥٦٠ - إلى - ١٥٦٥.
(٢) عوالي اللآلي ٢: ١٣٨ حديث ٣٨٣.
(٣) الكافي ٥: ٣٩٥ حديث ١، الفقيه ٣: ٢٥٠ حديث ١١٩٢، التهذيب ٧: ٣٩٠ حديث 1560.
(١٠٣)
مفاتيح البحث: الإختيار، الخيار (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست